حثت وزارة الصحة، على ضرورة الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المعتمدة، بشأن مزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة، والمنشآت والمستحضرات الصيدلانية.

وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن نظام مزاولة المهن الصحية  ينص على أنه، يجب على الممارس الصحي  ألا يمارس الطرق التشخيص والعلاج غير المعترف به  علميا أو المحظور  في المملكة، ويحظر عليه في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.

كذلك ينص نظام المؤسسات الصحية الخاصة على حظر دعاية المؤسسات الصحية إلا وفقا للائحة التنفيذية وأخلاقيات المهنة، ويمنع الممارس الصحي من الإعلان عن نفسه أو استخدام ألقاب غير معتمدة.

كما ينص نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية على حظر تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأن تخضع إعلانات المستحضرات الصيدلانية للضوابط المحددة في اللائحة.

ويعد مخالفا لأحكام هذا النظام كل من باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار مستحضرات صيدلانية غير مسجلة.

وتابعت وزارة الصحة، أن العقوبات في هذه الحالات تشمل: غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص (للمنشأة والممارس).

شاركها.
© 2025 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.
Exit mobile version