أوضحت سفارة المملكة في بنجلاديش أن لكل من صدر بحقه قرار بفرض عقوبة مالية بسبب مخالفة أنظمة وتعليمات الحج، الحق في التظلم والطعن وفق مدد نظامية محددة.

وبحسب ما نشرته السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، فإنه يحق للمتضرر التظلم من القرار الصادر بحقه أمام اللجنة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، كما يحق له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التوعوية “لا حج بلا تصريح” التي أطلقتها الجهات المعنية لتنظيم أداء مناسك الحج وضمان الالتزام بالتعليمات الرسمية، حيث شددت السلطات على ضرورة حصول الراغبين في الحج على التصاريح النظامية تفاديًا لأي عقوبات.

وأكدت الجهات المختصة استمرارها في متابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 911 في منطقة مكة المكرمة والمناطق التابعة لها، أو الرقم 999 في بقية مناطق المملكة.

شاركها.
© 2025 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.