Summarize this content to 2000 words in 6 paragraphs in Arabic نشرت جريدة “أم االقرى” اليوم الجمعة، تفاصيل الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا. وجاء في القرار أنه بناءً على الصلاحيات المخولة لـوزير البيئة والمياه والزراعة نظاماً، واستناداً إلى المادة الثامنة والأربعين من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19/11/1441هـ، وإلى الأمر السامي الكريم رقم (32043) وتاريخ 5/5/1444هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 14/5/1445هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (582979/1/1442) بتاريخ 14/11/1442هـ، وبناءً على ما عرضه علينا وكيل الوزارة للبيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة، يقرر ما يلي: اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئةاللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئةاللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة
اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة
مقالات ذات صلة
مال واعمال
مواضيع رائجة
النشرة البريدية
اشترك للحصول على اخر الأخبار لحظة بلحظة الى بريدك الإلكتروني.
© 2025 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.