أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددا من القرارات بحق مخالفين لنظام السوق المالية.
وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3596/ل.س/2025م لعام 1446هـ وتاريخ 1446/07/05هـ الموافق 2025/01/05م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من: عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية.
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن احمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: عمار بن سالم بن احمد باخريبه:
-
سجنه لمدة (90) تسعين يوماً.
-
فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,000,000) مليون ريال.
ثانياً: شركة إلمار كابيتال:
فرض غرامة مالية عليها قدرها (1,000,000) مليون ريال.
ثالثاً: شركة إلمار المالية:
فرض غرامة مالية عليها قدرها (1,000,000) مليون ريال.
كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي رابط تقديم شكوى.
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقاً أو عقداً مع المدانين التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
كما أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3585/ل.س/2024م لعام 1446هـ وتاريخ 1446/06/24هـ الموافق 2024/12/25م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن الرشيد، وناصر بن عبدالعزيز بن ناصر التركي.
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامهما بالانفراد والاشتراك بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر أسهم الشركات، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر وحدات الصناديق، ثم إدخال أوامر بيع، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وذلك عند تداولهما على أسهم الشركات ووحدات الصناديق التالية: شركة نسيج العالمية التجارية (نسيج)، وشركة الصناعات الكهربائية (الصناعات الكهربائية)، والشركة السعودية لأنابيب الصلب (أنابيب السعودية)، وشركة المصافي العربية السعودية (المصافي)، وشركة الكابلات السعودية (الكابلات السعودية)، والشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، والشركة السعودية لصناعة الورق (صناعة الورق)، وشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي (العبداللطيف) – (أرتيكس للاستثمار الصناعي)، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ)، وشركة الكثيري القابضة (الكثيري)، وشركة لازوردي للمجوهرات (لازوردي)، ومجموعة أنعام الدولية القابضة (أنعام القابضة)، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (تهامة)، والشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات)، وشركة ثمار التنمية القابضة (ثمار)، ومجموعة فتيحي القابضة (مجموعة فتيحي)،وشركة البحر الأحمر العالمية (البحر الأحمر)، وصندوق الجزيرة ريت (الجزيرة ريت)، وشركة الأعمال التطويرية الغذائية (التطويرية الغذائية)، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، والشركة الأهلية للتأمين التعاوني (اتحاد الخليج الأهلية)، وشركة تْشب العربية للتأمين التعاوني (تْشب)، والشركة العالمية للتأمين التعاوني (العالمية) – (ليفا للتأمين)، والشركة الوطنية للتأمين (الوطنية)، وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (عناية)، وشركة الإنماء طوكيو مارين (الإنماء طوكيو م)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2019/04/02م وحتى تاريخ 2022/10/18م، أثناء تداولهما من خلال محافظهما الاستثمارية ومحافظ استثمارية عائدة لمستثمرين آخرين والتي يديرها عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن الرشيد، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن الرشيد:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,675,000) مليون وست مئة وخمسة وسبعون ألف ريال.
-
إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,252,693.82) مليون ومئتان واثنان وخمسون ألفاً وستمئة وثلاثة وتسعون ريالاً واثنان وثمانون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
-
إلزامه بدفع مبلغ قدره (2,261,906.94) مليونان ومئتان وواحد وستون ألفاً وتسعمئة وستة ريالات وأربعة وتسعون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على المحفظتين الاستثماريتين لابنيه القاصرين.
ثانياً: ناصر بن عبدالعزيز بن ناصر التركي:
-
فرض غرامة مالية عليه قدرها (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال.
-
إلزامه بدفع مبلغ قدره (538,982.29) خمسمئة وثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمئة واثنان وثمانون ريالاً وتسع وعشرون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
-
كما تضمّن القرار إلزام مستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (1,864,348.50) مليون وثمانمائة وأربعة وستون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً وخمسون هللة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن الرشيد. ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي رابط تقديم شكوى.
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3595/ل.س/2024م لعام 1446هـ بتاريخ 1446/06/28هـ الموافق 2024/12/29م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من شركة معنا للاستثمار، وفيصل بن سعد بن مبارك آل قرنين الدوسري -بصفته رئيساً لمجلس إدارتها- .
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانتهما بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيامهما بممارسة أعمال الأوراق المالية والمتمثلة في نشاطي (التعامل) و (الترتيب)، وإدانة شركة معنا للاستثمار بمخالفة المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية لقيامها بالإعلان عن ذلك. من خلال إبرام اتفاقيات مع شركة (عشرين ستين الزراعية) ومؤسسة (متقن التوصيل لنقل الطرود)، تضمّنت التزام شركة معنا للاستثمار بإدارة الاكتتاب في أسهمهما بعد تحويل الشكل القانوني لهما، وإنهاء إجراءات زيادة رأس المال، وتعهدها بإحضار المستثمرين، والاجتماع مع طالبي الاكتتاب، وجمع أموال المكتتبين، واستلام مبالغ مالية مقابل ذلك، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: شركة معنا للاستثمار:
1. فرض غرامة مالية عليها قدرها (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، لمخالفتها المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
2. فرض غرامة مالية عليها قدرها (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، لمخالفتها المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
ثانياً: فيصل بن سعد مبارك آل قرنين الدوسري:
1. سجنة لمدة (90) تسعين يوماً.
2. فرض غرامة مالية عليه قدرها (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، لمخالفته المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقاً أو عقداً مع المدانين التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
كما أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3568/ل.س/2024 لعام 1446هـ وتاريخ 1446/05/26هـ الموافق 2024/11/28م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني (رئيس مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل (عضو مجلس الإدارة)، وحازم ابن فهد ابن مسفر الدوسري (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة)، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)، وأحمد بن محمد بن علي العريني (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة)، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر (عضو لجنة المراجعة)، ومحمود محمد مختار متولي (المدير المالي)، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد (مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة)، وكذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل (المراجع الخارجي)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين أعلاه بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وذلك لقيامهم بالآتي:
1- قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 2019/12/31م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/03/31م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/06/30م، مما أدى إلى تضخيم ايرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره (12,356,508) ريال، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
2- مشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/06/30م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
3- إغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/03/31م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/06/30م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة.
4- إغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 2020/06/30م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة.
5- تأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/03/31م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/06/30م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/09/30م.
6- اشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 2019/12/31م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 2020/03/31م.
7- تسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.
ثانياً: عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.
ثالثاً: حازم ابن فهد ابن مسفر الدوسري:
1- سجنه لمدة (6) ستة أشهر.
2- فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,100,000) مليون ومائة ألف ريال.
رابعاً: سلمان بن محمد بن سليمان السحيباني:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.
خامساً: أحمد بن محمد بن علي العريني:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.
سادساً: محمد بن عزام بن محمد الشويعر:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.
سابعاً: محمود محمد مختار متولي:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال.
ثامناً: أحمد حسن البنا إبراهيم أحمد:
1- سجنه لمدة (6) ستة أشهر.
2- فرض غرامة مالية عليه قدرها (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال.
تاسعاً: شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل:
فرض غرامة مالية عليها قدرها (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.