بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 69983 وتاريخ 25 /9 /1445هـ، صدرت تفاصيل قرار مجلس الوزراء بتعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. يتضمن القرار تعديلات تشمل الإشراف على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتجارتها من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة، وتنظيم إقامة معارض لهذه المواد. يتضمن القرار أيضًا استخدام علامات دمغ لتمييز المنتجات وتعديل العقوبات المترتبة على المخالفين.

تم تعديل مواد مختلفة في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بما في ذلك تعديل شروط الحصول على تراخيص لمزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. تشمل التعديلات أيضًا تحديد مبالغ مالية للتراخيص والخدمات المقدمة واستخدام علامات دمغ للتمييز بين المنتجات. يجوز إقامة معارض للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة.

تم تعديل مادة تتعلق باستخدام علامات دمغ لتمييز المنتجات، حيث يجب على أصحاب مصانع المعادن الثمينة استخدام تلك العلامات. وتم تعديل مواد تتعلق بإقامة معارض المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والتي يمكن استثناء المعروضات من بعض الإجراءات المنصوص عليها في النظام إذا كان الهدف هو العرض فقط.

تضمن القرار أيضًا توجيه معالي وزير التجارة ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، بالإضافة إلى إجراء تنقلات في الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة على نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

يجب على الأفراد العاملين في صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التقدم لوزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال مدة محددة لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع التعديلات المحددة، مع إمكانية تمديد هذه المدة. ويتعين على الجهات المعنية وضع خطة لنقل الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة على هذه الصناعة ومعالجة أي صعوبات تنشأ أثناء عملية النقل.

شاركها.
© 2024 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.
Exit mobile version