• الإيقاف يُرفع تلقائياً عن المدين من النظام الآلي بمجرد سداده كامل المستحقات
  • يجوز للجهة الدائنة بناء على طلب المدين أو من يمثله قانوناً إصدار قرار بتقسيط الدين

حصلت «الأنباء» على مسودة المرسوم بالقانون رقم ( ) لسنة 2025 بشأن تحصيل الرسوم والتكاليف المالية المستحقة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

ونصت مواد المرسوم على ما يلي:

مادة أولى: في حالة تخلف المدين ـ سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا من أشخاص القانون الخاص ـ عن سداد أي من الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها وزارة من وزارات الدولة أو إحدى مؤسساتها أو هيئاتها العامة أو أي جهة حكومية أخرى، وجب على الجهة الدائنة إنذاره بالسداد بأي وسيلة من وسائل الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

فإذا لم يقم المدين بالسداد بعد مضي مدة ثلاثين يوما من تاريخ إنذاره أوقفت الجهة الدائنة مؤقتا خدماتها عنه. ويرفع هذا الإيقاف تلقائيا من «النظام الآلي» للجهة الدائنة بمجرد سداد المدين لكامل هذه المستحقات، مع وجوب تسليمه شهادة ببراءة ذمته في حال طلبه لها.

ومع ذلك يجوز للجهة الدائنة، وبناء على طلب المدين أو من يمثله قانونا أن تصدر قرارا بتقسيط الدين على المدين العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من ممثل الجهة الدائنة، ويرفع الإيقاف بقرار منها إذا وافقت على طلب التقسيط.

وفي حال تخلف المدين عن سداد أي قسط من الأقساط في المواعيد المحددة لها، تقوم الجهة الدائنة بإصدار قرار بإلغاء قرار التقسيط ومباشرة السير في إجراءات التنفيذ على المدين لتحصيل الدين أو ما تبقى منه.

مادة ثانية: لا تقبل الدعوى التي يرفعها المدين بشأن قرار الإيقاف المؤقت للخدمات العامة عنه أو بشأن المنازعة في أساس أو مقدار المستحقات المستحقة عليه قبل التظلم كتابة أمام الجهة الدائنة، ووفقا للإجراءات المقررة لديها، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في التظلم بمثابة رفضه.

ويجب رفع الدعوى خلال ثلاثين يوما إما من تاريخ إخطار المدين برفض تظلمه بأي وسيلة من وسائل الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، أو من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في تظلمه أيهما أسبق.

مادة ثالثة: يكون للمبالغ المستحقة لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون بمقتضى أحكام هذا المرسوم بالقانون امتيازا على جميع أموال المدين سواء المنقولة أو العقارية.

مادة رابعة: يعتبر المستند الدال على المديونية المستحقة على المدين أو قرار تحصيلها أو تسويتها والذي تصدره أي من الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة بمنزلة «سند تنفيذي»، مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ويتبع في شأن تنفيذه القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

مادة خامسة: لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة المستحقة للدولة بمضي عشر سنوات من تاريخ استحقاقها، ويبدأ سريان هذه المدة في الرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها.

وينقطع التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة بكل إنذار توجهه الجهة الدائنة إلى المدين يتضمن بيانا بقيمة هذه المستحقات وبضرورة وفائه بها. ويكون هذا الإنذار بأي وسيلة من وسائل الإعلان المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

مادة سادسة: لا تسري أحكام هذا المرسوم بالقانون على الرسوم القضائية.

مادة سابعة: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الايضاحية للمرسوم بالقانون رقم ( ) لسنة 2025 في شأن تحصيل الرسوم والتكاليف المالية المستحقة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة على ما يلي:

إن أداء الدولة للخدمات العامة عن طريق ما تنشئه وتديره أو تشرف عليه من مرافق عامة في مجالات الكهرباء والماء والطرق والبريد والبرق والصحة والبلدية والهاتف والاتصالات العامة، والجمارك والمرور، وغيرها لا يكون بالمجان، وإنما يكون مقابل رسوم ترخص الدولة في فرضها على المنتفعين بهذه المرافق، والأصل الذي يحكم فلسفة فرض هذه الرسوم ليس بالنظر إليها باعتبارها موردا من موارد الميزانية العامة على الرغم من أن حصيلتها تدخل لاشك إيرادا عاما في هذه الميزانية، ولكن باعتبارها وسيلة تنظيمية من الوسائل المقررة لتنظيم الانتفاع بهذه الخدمات توخيا لمبدأ حسن إدارة المرافق العامة.

وعملا على انضباط العلاقة بين وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها العامة التي تقدم تلك الخدمات وبين المنتفعين بها، وهي علاقة بلغت مرحلة تضر بالمال العام بما كشفه الواقع العملي من وجود العديد من المنتفعين الذين اختاروا طريق التسويف والمماطلة في سداد هذه الرسوم رغم قدرتهم المالية على الوفاء بها، فكان لابد من سن قانون جديد يتيح للدولة من ناحية أولى استخدام وسيلة ضاغطة على هذا النوع من المدينين لحملهم على السداد، وإذ صدر بتاريخ 10/5/2024 الأمر الأميري، ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل.

ونصت المادة الأولى منه لتوجب على الجهات الحكومية الدائنة وقف خدماتها مؤقتا عن المدين إذا لم يقم بالسداد بعد مضي مدة ثلاثين يوما من تاريخ إنذاره، وحرصا على تشجيعه وحثه على السداد، فإن هذا الإيقاف عن تقديم الخدمات يرفع تلقائيا عنه من «النظام الآلي» في أجهزة تلك الجهات بمجرد سداده لكامل هذه المستحقات.

ولما كان التطبيق العملي قد كشف عن تعثر بعض المدينين عن الوفاء بهذه المديونية وتراكمها لسنوات عليهم مما تعذر الوفاء بها للجهة الدائنة دفعة واحدة، لذلك رؤي النص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أنه يجوز للجهة الدائنة، وبناء على طلب المدين أو من يمثله قانونا أن تصدر قرارا بتقسيط الدين على المدين العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة وذلك وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من ممثل الجهة الدائنة، ويرفع الإيقاف بقرار منها إذا وافقت على طلب التقسيط، وفي حال تخلف المدين عن سداد أي قسط من الأقساط في المواعيد المحددة لها، تقوم اللجنة الدائنة بإصدار قرار بإلغاء قرار التقسيط ومباشرة السير في إجراءات التنفيذ على المدين لتحصيل الدين أو ما تبقى منه.

ولما كان التظلم وسيلة مكتوبة يتقدم به صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار لتقوم بمراجعته وبما يمكن أن يسفر عنه ذلك من قيامها بتعديله أو إلغائه بما يكفي المتظلم منونة الالتجاء إلى القضاء، لذلك رؤي النص في المادة الثانية من المشروع على أنه لا تقبل الدعوى التي يرفعها المدين بشأن الإيقاف المؤقت للخدمات العامة عنه أو بشأن المنازعة في أساس أو مقدار المستحقات المذكورة قبل التظلم أمام الوزارة المعنية، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في التظلم بمثابة رفضا لتظلمه، ويجب رفع الدعوى المذكورة خلال ثلاثين يوما إما من تاريخ إخطار المدين برفض تظلمه عن طريق وسيلة من وسائل الاتصالات الإلكترونية الحديثة، وإما من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في تظلمه أيهما أسبق.

ولما كان حق الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته، فقد نصت المادة الثالثة من المشروع على أن يكون للمبالغ المستحقة لأي من وزارات الدولة أو مؤسساتها بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين سواء المنقولة أو العقارية.

ومن ناحية ثانية جاء مشروع المرسوم بقانون الماثل للتيسير على الدولة اقتضاء حقها من مدينيها بهذه الرسوم والتكاليف بعد أن كان الوضع السابق هو قيام الدولة برفع دعاوى قضائية ضدهم لمطالبتهم بها، فيطول هذا الاقتضاء بطول إجراءات التقاضي حتى صدور حكم نهائي فيها، لذلك نصت المادة الرابعة منه على أن يعتبر المستند الدال على المديونية المستحقة على المدين أو قرار تحصيلها أو تسويتها والذي تصدره أي من تلك الجهات بمثابة «سند تنفيذي»، مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ويتبع في شأن تنفيذه القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980.

شاركها.
© 2025 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.
Exit mobile version