أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة ورئيس مجس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف قرارًا وزاريًا بشأن آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة بتصاريح عمل والرسوم المقررة. ونص القرار على مادة تقضي بأن يحصل صاحب العمل على تصاريح العمل وفقًا لتقدير الاحتياج بعد اعتماد الإدارة المختصة بالهيئة العامة للقوى العاملة، ويتم تحصيل رسوم إضافية قدرها 150 دينار كويتي عن كل إذن عمل بناء على تصريح بموجب أحكام القرار.

يشمل القرار فئات معينة تستثنى من دفع الرسم الإضافي المذكور، مثل الشركات الحكومية والمستشفيات والمراكز الطبية والجامعات والمدارس الخاصة والفعاليات الرياضية والعيادات الطبية المرخصة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المعتمدة من هيئة تشجيع الاستثمار والأندية الرياضية والمصانع والمنشآت الصناعية والصغيرة.

في حالات معينة يُسمح بانتقال العمالة المستقدمة بتصاريح العمل من صاحب العمل إلى آخر، وذلك وفق إجراءات محددة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، مع استمرار الحظر على انتقال الأيدي العاملة خارج بعض القطاعات وفق القرارات الصادرة عن الهيئة.

ويُخول القرار لمدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة إصدار قرارات وتعاميم إدارية بشأن تطبيق أحكامه، ويُلزم مجلس إدارة الهيئة باتخاذ شؤونه في توجيه بإعداد دراسة بشأن آثار تطبيقه، وذلك قبل مرور سنة من تاريخ العمل به وعرضها على الوزير المختص مع التوصيات.

ويُوقف القرار العمل بأحكام سابقة تتعلق بإضافة رسوم مالية على أصحاب العمل استقدموا عمالة زيادة عن العدد المصرّح لهم، وكذلك الرسوم المالية على أصحاب العمل الحاصلين على تصاريح عمل من الفئة الثانية. كما يُستثنى من تطبيق القرار العقود الحكومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأصحاب التراخيص المسجلة بإدارة خدمة أصحاب الأعمال.

يعمل القرار بدءًا من تاريخ 1 يونيو 2024 لمدة سنة، ويُنشر بالجريدة الرسمية ويُنفذ ويُعلن بشكل مناسب لجميع الجهات المعنية بدءًا من تلك الفترة، مع احترام وتنفيذ جميع النصوص والأحكام الواردة به.

شاركها.
© 2024 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.