أسامة أبو السعود

وافق مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس على قانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وقال وزير العدل المستشار ناصر السميط في تصريح لـ«الأنباء» إن هناك حاجة إلى تيسير إجراءات التقاضي مع مراعاة الضمانات الأساسية اللازمة، مشيرا إلى أن 75% من الدعاوى التي تنظرها المحاكم الجزئية لا تزيد قيمتها على 2000 دينار.

ولفت إلى أن تعديلات القانون الجديد تنص على أن الدائن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد عشرة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأحوال.

وفيما يلي نص مشروع المرسوم بقانون رقم ( ‎) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980ومذكرته الإيضاحية:

مادة أولى: تستبدل عبارة ألفي دينار بعبارة ألف دينار الواردة في نهاية المادة (29) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، وتستبدل بنصوص المواد (166) 167 الفقرات الأولى والثانية والثالثة، 169، و(170) من ذات القانون النصوص الآتية:

مادة (166): استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى يجوز اتباع الأحكام الواردة في المواد التالية عبر الطرق العادية، أو الإلكترونية التي يصدر فيها قرار من وزير العدل، متى ما كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار شاملا فوائده القانونية أو من دونها.

ويجب اتباع تلك الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه ابتاع القواعد العامة في رفع الدعوى.

مادة (167): فقرة أولى: على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد عشرة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأحوال، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء، ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل.

فقرة ثانية: ويصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه، وقفل الحساب في الحالات التي يكون لها مقتضى، ويبقى هذا السند في إدارة الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم، ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون.

فقرة ثالثة: ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه، كما يبين ما إذا كان صادرا في مادة تجارية.

مادة (169): يعلن المدين لشخصه في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء، ويجوز إعلانه بهما عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل.

‏‎وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم اعلانها للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

مادة (170): يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال، ويكون مسببا وإلا كان باطلا، وتراعي عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى.

ويترتب على قبول التظلم شكلا، بحث الشروط الشكلية والموضوعية لاستصدار الأمر والفصل في موضوع النزاع، ما لم يكن ثمة عيب لحق بالعريضة والأمر يتعلق بمخالفة قواعد الاختصاص.

ويجوز بناء على طلب المتظلم أن يقتصر الفصل على اعتبار أمر الأداء كأن لم يكن على أن تحدد جلسة أخرى لنظر الموضوع.

ولا يجوز استئناف أمر الأداء.

ويستأنف الحكم الصادر في التظلم، متى كان قابلا للطعن عليه، وفقا للقواعد او الإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ونصت المذكرة الإيضاحية للمشروع المرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، على ما يلي: لما كانت الإحصائيات القضائية تشير إلى أن الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على ألفي دينار تشكل ما نسبته 75% من مجمل الدعاوى التي تنظرها المحاكم الجزئية على متوسط التقدير خلال الخمس سنوات الأخيرة، ولهذا ظهرت الحاجة إلى تيسير إجراءات التقاضي طالما روعيت فيها الضمانات الأساسية اللازمة.

‏‎وإذ من تنظيم أمر الأداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بمرحلتين، ففي البدء كان طريقا اختياريا للدائن في سلوك المطالبة القضائية وفق إجراءات مختصرة، ثم رؤي من باب الاقتصاد في الإجراءات جعله طريقا وجوبيا بموجب التعديل الذي أجري على قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الذكر بموجب المرسوم بالقانون رقم 44 لسنة 1989، وما ترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان مخالفة ذلك بحجة تعلقه بتنظيم إجراءات التقاضي المتصلة بالنظام العام، بيد أن الواقع العلمي أثبت أن في هذا التنظيم من المشقة والتعقيد، ما يقتضي إعادة النظر فيه.

ولكل ما تقدم، وإذ صدر بتاريخ 10/5/2024 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، وتضمنت المادة الأولى منه النص على تعديل النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية ورفعه من ألف دينار إلى ألفي دينار من خلال استبدال عبارة (ألفي دينار) بعبارة ألف دينار الواردة في نهاية المادة (29) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

كما نصت المادة الأولى من المشروع استبدال نصوص المواد (166)، (167) فقرة أولى وثانية وثالثة)، (169)، و(170) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، وبموجب التعديل الذي تم على نص المادة (166) من قانون المرافعات أصبح طريق أمر الأداء جوازيا، كما جاز إجراؤه عبر الطريق الإلكتروني وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل، وبات يقتصر أمر الأداء على الديون النقدية حتى لو طلب معها فوائدها القانونية، حتى لا يبضع النزاع، باعتبار ما استقر عليه القضاء من أن المطالبة بدين الفوائد التأخيرية لا تجري بطريق أمر الأداء، مع استبعاد المطالبة بالمنقولات معينة المقدار، بسبب ندرة المطالبة بها في الواقع العملي، فضلا عن تفاوت التقدير فيما يعد منها معينا بذاته تعيينا نافيا للجهالة من عدمه وبحسب التعديل الذي تم على الفقرة الثانية من هذه المادة أصبح طريق أمر الأداء وجوبيا فقط في الأوراق التجارية، وعليه أصبح يحق المطالبة بالرسوم ومقابل الخدمات العامة، بدعوى مبتدأة.

شاركها.
© 2025 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.
Exit mobile version