تعرض عامل لحادث أثناء ممارسة عمله على جهاز مختص بثني الفولاذ، نتج عنه بتر إصبعين بيده اليمنى، وأحيل مشرفاه إلى محكمة الجزاء التي عاقبتهما بالحبس لمدة شهر مع إيقاف التنفيذ لثلاث سنوات، بسبب عدم تدريبه بما يكفي، إضافة إلى غرامة 5000 درهم، ولجأ إلى المحكمة المدنية طلباً للتعويض، فحكمت له بـ70 ألف درهم.

وتفصيلاً، أقام عامل آسيوي دعوى قضائية أمام القضاء المدني، طلب فيها إلزام مشرفيه في العمل (آسيويان)، والشركة التي يعمل فيها، بأداء تعويض قيمته 150 ألف درهم عن الأضرار الجسدية والمادية التي تعرض لها، وفائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، مع إلزامهم بالتضامن والتضامم الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال في بيان دعواه إنه كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها بموجب عقد عمل ينتهي أواخر العام الجاري، على أن يتولى مهمة العمل على ماكينة ثني الفولاذ، عن طريق تثبيت القطعة المراد تشكيلها باستخدام الملقاط، ومن ثم الضغط على دواسة تشغيل الماكينة لثني قطعة الفولاذ.

وأضاف أنه أثناء قيامه بأداء وظيفته، وضع أحد أعمدة الحديد في الماكينة، لكن علقت أصابع يده اليمنى، ما تسبب في بتر إصبعيه السبابة والبنصر بها.

وأشار إلى أنه حرر بلاغاً ضد رئيسيه في العمل، وأسندت إليهما النيابة العامة تهمة الإخلال بأصول وظيفتهما، ما تسبب بالخطأ في إصابة المجني عليه، وقضت محكمة الجزاء بإدانتهما وعاقبتهما بالحبس شهراً مع إيقاف التنفيذ مدة ثلاث سنوات، وغرامة 5000 درهم، بعد اطمئنانها إلى أنهما لم يؤديا مهام عملهما المتعلقة بتدريب العامل بما يكفي للعمل على ماكينة ثني الفولاذ، والإشراف عليه أثناء العمل.

وتابع أن الإصابة التي تعرض لها سببت له أضراراً مادية تمثلت في عدم قدرته على أداء عمله بالكفاءة اللازمة، فضلاً عن معاناته نفسياً وجسدياً، فيما مثل المدعى عليهم بوساطة محاميهم الذي طلب رفض الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات.

وبعد نظر الدعوى والمذكرات المقدمة من الطرفين، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر قانوناً – وفق مفاد نص المادتين 35 من قانون الإثبات، و269 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي – أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها، وامتنع إعادة بحثها لما يترتب على غير ذلك من مخالفة الحجية التي اكتسبها الحكم الجزائي البات الذي قضى بإدانة المتهم.

وأفادت بأنه بحسب قانون المعاملات المدنية، فإن كل خطأ ألحق ضرراً بالآخرين يلزم فاعله التعويض، كما أن عناصر الضرر تشمل الأضرار الجسدية والمادية والأدبية، وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت لديها إدانة المدعى عليهما بحكم جزائي بات، على نحو لا يقبل المجادلة بشأنه أو إعادة بحثه، ومن ثم لا يبقى للمحكمة المدنية سوى بحث وتقدير التعويض الجابر لما وقع على المدعي من ضرر.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير، ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام أنها قد أبانت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض عنها من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق.

وحول مسؤولية الشركة، أوضحت المحكمة أن وفق ما جرى به قضاؤها، فإن مسؤولية المتبوع عن أخطاء التابع تستند إلى خطأ مرجعه سوء اختيار التابع أو تقصيره في الرقابة عليه، ومن ثم تثبت علاقة التبعية بين المدعى عليهما وإدارة الشركة، بما يكفي لثبوت خطئهما، ومن ثم تقضي المحكمة بأن يؤديا متضامنين للمدعي مبلغ 70 ألف درهم.

شاركها.
© 2025 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.
Exit mobile version