أصدرت المحكمة المدنية في دبي حكم بخفض مبلغ تعويض قررته لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية لضحية حادث مروري، من 70 ألف درهم إلى 50 ألفاً. رفضت المحكمة طعناً تقدمت به شركة التأمين المؤمنة للسائق المتسبب بالحادث، مستندة إلى عدم ثبوت الاتهام بحقه. الشركة طالبت برفض مطالبة الضحية بتعويض بقيمة 300 ألف درهم بسبب الحادث، إلا أن المحكمة رفضت هذه المطالبة.
المحكمة أفادت بأن قائد المركبة المتسبب في الحادث لم يُثبت قانوناً أنه المتسبب في الإصابة التي لحقت بالضحية. وكما أكدت تحقيقات النيابة العامة عدم توافر التهمة بحق السائق. الشركة قدمت شهادة من مركز الشرطة تؤكد عدم وجود دعوى جزائية ضد السائق. بعد النظر في التفاصيل، قررت المحكمة رفض طعن الشركة وإبقاء مبلغ التعويض عن الضرر عند 50 ألف درهم.
في حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة أن اللجنة التأمينية قامت بتحقيق العوامل المسؤولة عن الحادث ووجدت أن القائد المتسبب في الحادث مسؤول عنه. وأكدت تقرير طبي شرعي على وجود عاهة مستديمة بنسبة 20% للضحية. لكن تم خفض مبلغ التعويض بناءً على هذه النسبة. المحكمة أكدت أن قرارات النيابة العامة ليس لها حجية قانونية أمام القضاء المدني.
بناءً على ذلك، تقرر بقاء مبلغ التعويض عن الضرر عند 50 ألف درهم ورفض طعن الشركة في الحكم. المحكمة أشارت إلى أن الأدلة لم تثبت بوضوح تورط السائق في الحادث. واعتمدت على تقرير الطب الشرعي بشأن العاهة التي لحقت بالضحية. تأكدت المحكمة من وجود عوامل قصورية من جانب السائق المتسبب في الحادث. هذا يعني أن الضحية له الحق في تعويض عن الضرر الذي لحق به وفقًا للقانون.
إذاً، بناءً على التحقيقات وعلى أساس الأدلة المقدمة، استنتجت المحكمة أن شركة التأمين المؤمنة لم تقدم أدلة كافية على تورط السائق في الحادث. بالتالي، رفضت طعن الشركة وأكدت قرار اللجنة التأمينية بتعويض الضحية بمبلغ 50 ألف درهم. يعكس هذا الحكم العدالة والموضوعية في التعامل مع القضايا المتعلقة بحوادث المرور والتأمين.

شاركها.
© 2025 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.
Exit mobile version