أصدرت المحكمة المدنية في دبي حكمًا يرفض طلب شركة تأمين لإلغاء قرار لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين، الذي قضى بمنح ورثة سائق توفي في حادث مروري تعويضًا بقيمة 200 ألف درهم. الشركة أقامت دعوى قضائية لعدم استحقاق الورثة لأي تعويضات وتصحيح تصنيف المبلغ الذي يجب دفعه. وبعد نظر الشكوى، قررت اللجنة إلزام الشركة بدفع المبلغ المطلوب للورثة بالإضافة إلى فائدة قانونية ومصروفات المحاماة.

واعترضت الشركة على هذا القرار من خلال تقديم طلب للمحكمة، مؤكدة على أن السائق لا يستحق التعويض المادي المطلوب إلا بقيمة الدية الشرعية فقط. وبعد النظر في الدعوى، أكدت المحكمة أن وثيقة التأمين هي التي تحكم العلاقة بين الأطراف وأن مسؤولية الشركة في حالة وفاة المؤمن له يكون بدفع مبلغ محدد لورثته، شرط إثبات أن المتوفى كان يعولهم.

توضح المحكمة أن السائق توفي جراء الحادث أثناء قيادته لحافلة مؤمن عليها بتأمين شامل، وأن قرار اللجنة كان ضمن حدود المبلغ التعويضي وبالتالي كان صحيحًا. وبناء على هذه الحقائق، قررت المحكمة رفض دعوى شركة التأمين وموافقة على قرار اللجنة.

وبعد إحالة الدعوى إلى النيابة العامة ورفضها، تم تأييد القرار السابق وتقديم الدعوى إلى المحكمة المدنية. وفي نهاية المطاف، أكدت المحكمة على صحة قرار اللجنة وأن التعويض المدفوع لورثة السائق كان وفقًا للقوانين والتوجيهات المعمول بها.

شاركها.
© 2024 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.
Exit mobile version