قضت المحكمة المدنية الابتدائية في عجمان بإلزام شخص سبّ آخر بألفاظ تمسّ اعتباره أمام الغير، بأن يدفع للمجني عليه مبلغاً قدره 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وجعلته غير قادر على مواجهة الناس.

وتفصيلاً، نظرت المحكمة المدنية الابتدائية في عجمان دعوى أقامها شخص، طالب فيها بإلزام آخر بأن يدفع له تعويضاً قدره 190 ألف درهم، على خلفية تعرّضه للسب بألفاظ تمسّ اعتباره أمام الغير.

وذكر المدعي أن الألفاظ التي وُجّهت إليه تسببت له في أضرار مادية وأدبية ونفسية، وأثّرت في حالته النفسية والاجتماعية، وجعلته منطوياً على نفسه، وغير قادر على مواجهة الناس، مطالباً بتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الأفعال الصادرة عن المدعى عليه.

وأشارت أوراق القضية إلى أن النزاع بدأ بتحرير قضية جزائية ضد المدعى عليه، ثم حُوّلت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، حيث ثبت، من خلال الأحكام الصادرة، أن المدعى عليه مسؤول عن الأفعال المنسوبة إليه، وهو ما استندت إليه المحكمة المدنية في نظر الدعوى.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي الصادر بالإدانة يحوز حجية أمام المحكمة المدنية في ما يتعلق بثبوت الواقعة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، استناداً إلى نص المادة (269) من قانون الإجراءات الجزائية، التي تنص على أن الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة في الدعوى الجزائية، تكون له حجية تلتزمها المحاكم المدنية إذا كان متعلقاً بوقوع الجريمة، ووصفها القانوني ونسبتها إلى مرتكبها.

وأوضحت المحكمة أن هذه الحجية قائمة، لأن الحكم الجنائي قد فصل فصلاً لازماً في الواقعة المشتركة بين الدعويين الجزائية والمدنية، ما يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث الواقعة مرة أخرى، التزاماً بمبدأ استقرار الأحكام القضائية، وتفادياً للتناقض بين الأحكام. وأضافت أن الحكم الصادر عن محكمة الجنح والاستئناف أصبح نهائياً، بعدم الطعن عليه أمام المحكمة العليا، ما يكرس حجيته.

وبعد دراسة أوراق الدعوى والمستندات المقدمة، خلصت المحكمة إلى أن المدعي لحق به ضرر مادي ونفسي، نتيجة السب العلني الذي تعرّض له أمام الغير، وأثّر ذلك في حالته النفسية والاجتماعية. واعتبرت المحكمة أن الخطأ الثابت في حق المدعى عليه توافرت فيه أركان المسؤولية التقصيرية، وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، مستندة في تقديرها للتعويض إلى نص المادتين (282) و(283) من قانون المعاملات المدنية.

ورأت المحكمة أن التعويض الجابر للأضرار يقدّر بـ20 ألف درهم، موزعاً بين الأضرار المادية والأدبية، مراعية أن التعويض عن الضرر الأدبي لا يمحو الأذى النفسي بالكامل، وإنما يخفف آثاره، فيما رفضت القضاء بكامل المبلغ المطالب به من قبل المدعي وقدره 190 ألف درهم، مؤكدة أن مبلغ 20 ألف درهم كافٍ لجبر الأضرار المتحققة.

شاركها.
© 2025 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.
Exit mobile version