رفضت المحكمة المدنية في دبي طعنت شركة تأمين في قرار لجنة تسوية وفض المنازعات التأمينية الذي قضى بدفع تعويض بقيمة 150 ألف درهم لزوجة سائق ارتكب حادث مروري أدى إلى إصابتها بعاهة مستديمة. قامت الشركة بطلب إلغاء هذا القرار وتقليص المبلغ إلى 40 ألف درهم فقط، واستدعوا خبراء التأمين لدراسة الملف وتحديد حدود مسؤوليتها. واستندت الشركة في طعنها إلى أن القرار تخطى الحد الأقصى للتغطية التأمينية المسموح بها للركاب، وأن التعويض المحدد مبالغ فيه ولا يتناسب مع الأضرار المادية والجسدية التي لحقت بالمرأة.

لم تحضر المرأة المدعى عليها في المحكمة على الرغم من إعلان حضورها قانونياً، مما جعل الحكم يكون بمثابة الحضوري في مواجهتها. وتوصلت المحكمة إلى أن القرار الذي صدر من لجنة تسوية المنازعات تأمينية كان مسبباً كافياً لتحميل الشركة مسؤولية دفع التعويض بقيمة 150 ألف درهم. وأكدت المحكمة أن حكم اللجنة كان صحيحاً ولا يتعارض مع القانون، مما أدى إلى رفض طعن الشركة وتأكيد قرار لجنة التسوية بتعويض المرأة بالمبلغ المحدد.

تأسفت المحكمة عندما لم تقدم الشركة الطاعنة أدلة كافية تثبت تجاوز الحد الأقصى المحدد للتغطية التأمينية أو تبرير تخفيض المبلغ المحدد في القرار. بالإضافة إلى ذلك، أشارت المحكمة إلى أن القانون يقضي بأن يكون التعويض معتدلاً وفقاً للأضرار المادية والجسدية التي لحقت بالمدعى عليه. واستنكرت المحكمة عدم تحقيق الشركة بمتطلبات إثبات دفوعها وتقديم الأدلة على صحة مطالبها، مما أدى إلى رفض طعنها وتأكيد الحكم السابق بدفع المبلغ المحدد.

تأسفت المحكمة كذلك لعدم حضور المرأة المدعى عليها في المحكمة، وأكدت أن الحكم الصادر كان وفقاً للقانون ولم يتضمن أي مخالفات. ورفضت المحكمة جميع المبررات التي قدمتها الشركة لتخفيض المبلغ المحدد للتعويض، وأكدت صحة القرار السابق بتعويض المرأة بقيمة 150 ألف درهم. اختتمت المحكمة بتأكيد أن القرار الذي صدر من لجنة تسوية المنازعات كان معتدلاً ويتماشى مع أحكام القانون، وعليه فإنها رفضت طعن الشركة وأكدت الحكم السابق.

شاركها.
© 2024 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.
Exit mobile version