قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام موظف بأن يؤدي إلى آخر 10 آلاف درهم، تعويضاً عن تهديده وسبّه بما يخدش شرفه.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية ضد زميل له طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى قيام المدعى عليه بتهديده وسبّه بما يخدش شرفه واعتباره، وتمت إدانته عن التهمة المنسوبة إليه بموجب حكم جزائي، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية تمسك فيها بإنكار الاتهام، وطالب في ختامها برفض الدعوى.
من جانبها، بينت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن البيّن من الأوراق إدانة المدعى عليه بموجب حكم جزائي بات، عن تهمة سب وتهديد المجني عليه (المدعي)، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة، فيحوز بشأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة.
وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى أنه، وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، «يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق بالمضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار»، لافتة إلى أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي هو أن العبارة المشار إليها تحمل دلالات تخويف وتحقير، من شأنها أن تترك أثراً نفسياً في نفس المدعي، ويترتب عليها ضرر يتمثّل في شعور المجني عليه بالإهانة والانكسار.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 10 آلاف درهم على النحو المبيّن في الأسباب، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك.