قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شركة بتعويض موظف بمبلغ 10 آلاف درهم، نظير عدم التزامها عرض توظيف قدمته له للعمل لديها، حيث إنها تقاعست عن إنفاذه، ولم تبرم التعاقد النهائي معه.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية ضد شركة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 51 ألف درهم، تعويضاً جابراً لضرر تعرض له عما فاته من كسب، وما لحق به من خسارة، وما تعرض له من ألم نفسي، وأشارت الدعوى إلى أن الشركة المدعى عليها قدمت له عرض عمل، ورد المدعي بالموافقة على العرض، ولم يتم إنهاء إجراءات تعيينه، وبعدها فوجئ بإبلاغه بأنه لا يمكن إتمام إجراءات تعيينه، وقد قام بالتواصل مع الشركة المدعى عليها لإتمام العقد والإقامة، إلا أنها قامت بالمماطلة وتأخيره عن ذلك، ما سبب له فوات الكسب وعدم تنفيذها العقد، وساند دعواه بصورة من عرض العمل، وصورة من رسائل البريد الإلكتروني بينهما.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المسؤولية العقدية تفيد بأن المدعي هو من يقع عليه عبء إثبات خطأ المدعى عليها بعدم تنفيذ التزاماتها الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذها أو التأخير فيه، وإثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك، وأن المسؤولية العقدية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر ورابطة سببية تربط بينهما، مشيرة إلى أن ما استخلصته من الأوراق يظهر أن المدعي بيّن خطأ المدعى عليها، إذ إن عرض العمل يدل على أنها طلبت منه تجهيز أوراقه لتوقيع العقد، وقام بذلك، لاسيما أنه ورد في ردها اللاحق أنه تم تقديم المستندات، ومن متابعة وتسلسل الرسائل يتبين أنه تمت الموافقة على تعيينه. ولفتت المحكمة إلى أن المدعى عليها حضرت أمام المحكمة، ولم تدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى، قدراً أو موضوعاً، لتثبت عدم صحة ما يدعيه المدعي، ومن ثم يثبت خطؤها في المماطلة، وعدم إنهاء الإجراءات أو التعذر منه، ما أدى لتضرره بفوات الكسب، وبقي حبيساً لها دون إتمام العقد، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً شاملاً، مع إلزام المدعي الرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

شاركها.
© 2025 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.