أقام زوج عربي دعوى طلاق للضرر ضد زوجته أمام محكمة الأحوال الشخصية في الشارقة لاعتدائها عليه بالضرب، بعد زواج استمر سنوات وأثمر إنجاب ثلاث بنات، مستنداً في ذلك إلى ثبوت وقوع الضرب، وإلى نصوص قانون الأحوال الشخصية التي تؤكد على أن طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة حق لكلا الزوجين رغم امتلاك الزوج إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة، وقضت له المحكمة بتطليق الزوج طلقة بائنة للضرر الذي تعرض له.
وحسب تفاصيل القضية التي نظرت المحكمة الاتحادية العليا طلب الطعن على حكم الاستئناف الصادر فيها، فإن محكمة أول درجة قضت، بالإضافة إلى تطليق الزوج، بإلزامه بنفقة البنات وإيجار مسكنهم ودفع مؤجل الصداق للزوجة وأجرة الحاضنة وأجرة الخادمة، فيما رفضت المحكمة طلبات الزوجة بنفقة العدة والمتعة وأثاث المسكن وسفر البنات المحضونات كل سنة إلى خارج الدولة.
ولم ترض الزوجة بالحكم الصادر من محكمة أول درجة، فاستأنفته وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف، وإلغاء حكم أول درجة فيما قضى به من رفض طلب نفقة المتعة، والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بدفع مبلغ محدد كنفقة متعة للزوجة، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الزوج فأقام عليه طعنه أمام المحكمة الاتحادية العليا، استناداً إلى أن المحكمة قضت بطلاقه للضرر من زوجته وهو ما يسقط حقها في نفقة المتعة وفق القانون.
وأوضح الممثل القانوني للزوج الدكتور علاء نصر، أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أنه “إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت نفقة متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها”، مما يفيد بأن القيد الذي وضعه القانون لاستحقاق المتعة أن يكون الطلاق بإرادة الزوج وتصرفه الانفرادي وأن يكون دون طلب من المرأة، إذ لا نفقة متعة لمختلعة ولا من تم فسخ نكاحها لعيب أو عارض أو ضرر وقع منها على الزوج.
وأشار إلى أن الزوج يملك إيقاع الطلاق – حين الضرر- بإرادته المنفردة، ورغم ذلك لا يصح أن يُمنع عنه حق طلب التطليق للضرر والشقاق، كي لا تتخذ الزوجة المشاكسة من إساءتها وسيلة إلى إجباره على طلاقها دون مقابل فتُحمّله خسارة كبيرة من نفقة العدة وباقي المهر والمتعة، وفي فتح الباب أمام الزوج لطلب التطليق للضرر إمكانية إعفائه من تلك التبعات المادية سواء كلها أو بعضها، إذا ثبت أن الإساءة من الزوجة، مما يحد من تعمدها الإساءة إلى زوجها وصولاً للطلاق بسبب منها، ولذلك فإن هذا الطلاق لا يعتبر بإرادة الزوج المنفردة بالتالي لا تستحق الزوجة معه نفقة المتعة.
وأشار نص الحكم إلى أن الأسباب التي أوردها الزوج في طعنه على الحكم بنفقة متعة للزوجة، أسباب سديدة، وأن الحكم المطعون فيه لم ينظر إلى ذلك، وبالتالي فإنه يكون قد خالف صحيح القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.