أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منشآت القطاع الخاص ليست ملزمة بأي تأمين أو ضمان مصرفي عن العامل الحدث عند التقدم بطلبات استصدار تصريح عمل للأحداث للتدريب والعمل خلال فترات الإجازة. وأكدت الوزارة أن القوانين الإماراتية تمنع تشغيل الأطفال دون سن 15 عامًا، ويمكن للطلبة من الجنسين ومن عمر 15 فما فوق العمل بعقد رسمي وتصريح عمل للأحداث من الوزارة.
وقد أصدرت حكومة الإمارات عدة قرارات تسمح للطلبة الأحداث بالعمل والتدريب لدى المنشآت العاملة في الدولة، مع وجود عقد رسمي يوضح شروط التدريب ومدة العمل والراحات والإجازات، بالإضافة إلى المكافأة وأي مزايا أخرى للطالب. يجب أن يكون العمل خلال الإجازة الدراسية لا يتجاوز ثلاثة أشهر في المرة الواحدة وفقًا للمعايير المحددة.
تنص قوانين العمل في الإمارات على عدم جواز توظيف الأحداث قبل سن الـ15 وأن تكون أي حصة إلكترونية غير مطلوبة للحصول على خدمة تصريح عمل للحدث. كما يُحظر تشغيل الأطفال ليلاً في المشروعات الصناعية أو في الأعمال الخطرة أو التي قد تؤثر سلبًا على صحتهم.
وقّعت دولة الإمارات على اتفاقيات دولية لحقوق الطفل، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل وعدد من الاتفاقيات الأخرى التي تناولت مواضيع مثل ساعات العمل والعمل القسري والعمالة النسائية وحقوق الأطفال في المجتمع. وتمتثل الإمارات أيضًا لاتفاقيات مكافحة الجريمة المنظمة وحقوق الإنسان.
تشدد وزارة الموارد البشرية والتوطين على توافق مهنة الحدث مع نشاط المنشأة التي يعمل بها وأن تكون رخصة المنشأة سارية المفعول دون مخالفات. يُطلب أن يكون طلب تصريح عمل الحدث موقع من الشخص المخول بالتوقيع عن المنشأة، دون الحاجة لحصة إلكترونية أو ضمان مصرفي للعامل الحدث.