لم يكتفِ رجل من جنسية دولة عربية بمقاضاة زوجته السابقة أمام محكمة الجنح في دبي، بعد اعتدائها على ابنهما بالضرب وإحداث إصابات متفرقة في جسده، بل واصل التصعيد ضدها قضائياً أمام المحكمة المدنية فور صدور حكم جزائي باتٍّ بإدانتها، وألزمتها بسداد تعويض رمزي قيمته 1000 درهم فقط، ووجهت رسالة إلى الأبوين بعدم استعمال ابنهما وسيلة لتصفية الخلافات بينهما، وعدم اتخاذ إصابته مصدراً للربح.

وتفصيلاً، أقام رجل عربي دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، طالب فيها بإلزام طليقته بسداد 200 ألف درهم، تعويضاً عن الضررين المادي والنفسي اللذين تعرض لهما بسبب اعتدائها على ابنهما.

وقال في بيان دعواه إنه كان زوجاً للمدعى عليها قبل سنوات، ورُزِقَ منها بطفل ثم اتفقا على الطلاق، وتصاعدت الخلافات بينهما بعد ذلك، وأشار إلى أنها اعتدت على ابنهما بالضرب، وأحدثت به إصابات عدة.

وأضاف أنه حرر بلاغاً ضدها لدى الشرطة، وأُحيلت إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانتها وعاقبتها بالغرامة، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، ولفت إلى أنها طعنت على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، لكن قوبل طعنها بالرفض، وتم تأييد الحكم نهائياً من قبل محكمة التمييز.

وأشار إلى أنه قرر الحصول على حقه مدنياً هو وابنه، مطالباً بتعويضهما عمّا لحق بهما من أضرار مادية وأدبية، وقدم سنداً لدعواه صوراً من الأحكام الجزائية الصادرة ضدها، وأحكاماً شرعية متبادلة.

بدورها، حضرت المدعى عليها من خلال محامٍ، وقدمت مذكرة دفعت فيها بعدم صحة الواقعة محل الدعوى الجزائية، وكيدية الاتهام من قبل المدعي، وطلبت في ختامها أصلياً، رفض الدعوى وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، وطلبت احتياطياً مراعاة الروابط الأسرية بين المدعى عليها بصفتها أم المجني عليه، وابنها الذي أُدينت بالاعتداء عليه، وقدمت حافظة مستندات، تضمنت صورة من اتفاقية الطلاق المحررة بينها وبين المدعي، وصورة لتقرير حسابي في مادة التنفيذ الخاصة بمستحقاتها في ذمته.

وبعد نظر المذكرات المقدمة من الطرفين، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعيّن على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها، لما يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق، وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء تمييز دبي، أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير.

وهدياً بما تقدم، أفادت المحكمة بأن الثابت لديها من الحكم الجزائي النهائي، إدانة المدعى عليها عن اعتدائها على سلامة جسم ابنها، وتغريمها 1000 درهم عن ذلك، مع إيقاف العقوبة، وأن فعلها هو المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني ونسبته بما يتوافر معه ركن الخطأ في حقها، وذكرت المحكمة المدنية أنها ترفض دفاع المدعى عليها بعدم صحة الواقعة محل الدعوى الجزائية، وكيدية الاتهام الموجه إليها، كون الحكم الجزائي الذي يُثبت صحة حدوث ذلك قد صار نهائياً وباتاً وملزماً للقضاء المدني.

وأضافت أنه لما كان ارتكاب المدعى عليها للخطأ وثبوت حصول الجريمة قد ألحق ضرراً مادياً بالمدعي، حيث ثبت أنه اصطحب الطفل للكشف الطبي وما لحق ذلك من إجراءات العلاج، وما ترتب عليه من تعطله عن عمله، وبما يؤثر فيه مادياً من دون شك، تقضي المحكمة بتعويضه عن هذا الضرر، لكنها ترفض تعويضه عن الضرر الأدبي، لأن القانون قصر التعويض عن الضرر الأدبي اللاحق بأفراد الأسرة في حالة واحدة، وهي ما يصيبهم بسبب موت المصاب، وهو غير متحقق في الدعوى، وأشارت المحكمة إلى أنها تُقدر التعويض عن الضرر المادي اللاحق بالأب المدعي، مراعية في ذلك أن المدعى عليها هي والدة الطفل، والمكلفة برعايته وتربيته والحفاظ عليه، وأنه بحضانتها ورعايتها حالياً، وتربأ بالطرفين عدم استعمال طفلهما وسيلة وسبيلاً لتصفية الخلافات بينهما، أو أن تكون إصابة طفلهما مصدراً لربح المدعي، ومن ثم تقضي بتعويض رمزي جابر لأضراره المادية، مع مراعاة ما سلف من عوامل، وتُقدر التعويض الجابر لذلك بمبلغ 1000 درهم فقط.

• الأب طالب بتعويض 200 ألف درهم عن الضررين المادي والنفسي بسبب اعتداء طليقته على ابنهما.

شاركها.
© 2025 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.
Exit mobile version