أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، قانون رقم 14 لسنة 2024 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في دبي. يهدف هذا القانون إلى تنظيم عمل اللجنة العليا وأهدافها، وتحديد اختصاصاتها وأمانتها العامة، بالإضافة إلى ضوابط عملها والتزامات الجهات الحكومية تجاهها.
تم إصدار قرار من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، بعتماد نظام عمل اللجنة العليا للتشريعات في دبي، بغرض تنظيم إصدار ومراجعة التشريعات وتطوير صناعة تشريعية مستدامة تتماشى مع الاحتياجات التشريعية والاحتياجات المستقبلية.
تشمل أهداف اللجنة تنظيم الصناعة التشريعية في إمارة دبي، والمساهمة في تحقيق التوافق بين التشريعات الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين الأهداف المحددة دستورياً والخطط الاستراتيجية لإمارة دبي.
القانون يحدد اختصاصات اللجنة العليا في الإمارة، وتتعلق هذه الاختصاصات بجميع المسائل المتعلقة بالتشريعات والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الدولية. وتشمل أيضاً المساهمة في تحديد السياسات التشريعية والاستراتيجية لإمارة دبي.
تتولى الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي تنفيذ الأهداف الرئيسية للجنة، بما في ذلك إصدار الجريدة الرسمية لحكومة دبي وترجمة التشريعات إلى اللغة الإنجليزية. كما تضمن أمانة اللجنة العليا تقديم الخدمات الأخرى مثل إعداد الدورات التدريبية والورش العملية لتحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات في الإمارة.
القانون يحدد أيضًا آلية إلغاء الأنظمة والقرارات السابقة التي تتعارض معه، مع استمرار العمل بالقرارات والأنظمة التي لا تتعارض معه حتى صدور التعديلات اللازمة. تؤكد اللجنة العليا وأمانتها العامة استقلاليتهما في مزاولة أعمالهما وعدم التدخل فيهما من أي جهة أخرى.