تحولت علاقة العمل بين محامي وموكلته إلى خصومة قضائية، نتيجة عدم التزامها سداد أتعابه، لكن على الرغم من اختصاصه الرئيس هو المحاماة والقانون،  إلا ان المحكمة رفضت دعواه ضده موكلته لأنه رفعها بغير الطريق الذي رسمها القانون، وألزمته بالرسوم والمصاريف.

وتفصيلاً، أقام مكتب محاماة دعوى قضائية مدنية ضد موكلته السابقة، طالب فيها بأن تؤدي له مبلغ 10 آلاف و500 درهماً عبارة عن الدفعة الأخيرة من أتعاب المحاماة، عن عقد خدمات قانونية موقع بينهما.

وأفاد في دعواه بأنه تعاقد مع المدعى عليها على تمثيلها أمام محكمة الأحوال الشخصية، وقيد ملف لها بالتوجيه الأسري، على أن تسدد له أتعاباً شاملة الضريبة تقدر بنحو عشرين الف درهم.

وأشار إلى أنها سددت له جزءاً من المبلغ، وتبقى قي ذمتها 10 آلاف و500 درهماً، فطالبها بالسداد عبر البريد الإلكتروني لكنها ماطلت ولم تستجب لطلباته، فأقام دعوى قضائية ضدها.

بدورها لم تمثل المدعى عليها أمام المحكمة أو تقدم مذكرة قانونية، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وأوضحت في حيثيات حكمها أن من المقرر قانوناً أن تقدير أتعاب المحامي عن أعماله في دعوى أو دعاوى نظرتها المحكمة في حالة الخلاف مع موكله، يكون عن طريق اللجوء إلى المحكمة بعريضة تقدم وفق إجراءات وضوابط الأوامر على العرائض المنصوص عليها، في قانون الإجراءات المدنية، سواء في ذلك ان يكون بينهما عقداً مكتوباً أو لا، فيما ان طلب الأتعاب عن عمل آخر وليس عن دعوى نظرتها المحكمة يكون بطريق الدعوى.

وأوضحت أن الثابت لديها أن المدعي تقدم بطلبه عن طريق الدعوى، وكان يتحتم عليه تقديمها بطريق طلب إصدار أمر على عريضة، ومن ثم فإنه دعواه غير مقبولة.

 

شاركها.
© 2025 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.