قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض طلب محامية إلزام موكّلها بسداد بقية أتعاب متأخرة.

وأشارت إلى أن «المدعية سلكت في طلبها غير الطريق الذي رسمه القانون».

وفي التفاصيل، أقامت محامية دعوى قضائية بحق موكلها السابق، طالبة إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 12 ألفاً و500 درهم عن الدفعة المتبقية بموجب عقد أتعاب المحاماة المحرر بينهما، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنه وكّلها بصفته ولي متهم حدث في دعوى جزائية للترافع والدفاع عنه، فاتخذت الإجراءات وبذلت الجهد المطلوب حتى حصلت على حكم الإخبار القضائي بدلاً من حكم الحبس، إلا أن المدعى عليه لم يسدد بقية الأتعاب المتفق عليها.

وقد حضر الأخير وقدّم مذكرة جوابية التمس في ختامها القضاء برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه، وفقاً للمقرر قانوناً بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، فإنه «سواء أكان هناك عقد اتفاق مكتوب بين المحامي والموكّل بشأن أتعاب المحاماة، أم لم يوجد عقد أتعاب، أو كان العقد باطلاً، فإن المحكمة التي نظرت الدعوى هي التي تختص دون غيرها بتقدير الأتعاب، بما يُناسب الجهد الذي بذله المحامي، والنفع الذي عاد على الموكّل».

وأشارت إلى أن الثابت من الدعوى أن المدعية تطلب أتعابها بموجب اتفاقية المحاماة، وعليه فإن حقيقة طلب المدعية تتمثل في طلب المنازعة في قيمة أتعاب المحاماة، وما بذلته في القضية الجزائية موضوع الاتفاقية من جهد، وما حققته من إنجاز، وما عاد على المدعى عليه من نفع، لذا تكون المدعية سلكت في طلبها الماثل غير الطريق الذي رسمه القانون.

وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، وإلزام المدعية برسوم الدعوى ومصروفاتها.

شاركها.
© 2025 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.
Exit mobile version