حددت الضوابط الخاصة بمخالفات توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وإثباتها والتحقيق فيها، ثلاثة طرق لرصد المخالفات هي الزيارات التفتيشية، والبلاغات، والمستندات التي تطلبها الوزارة من المرخص له.
وتضمنت الضوابط، إتاحة مهلة تصحيحية مدتها 90 يوماً في حال المخالفات غير الجسيمة، فيما نصت على أنه لا يتم إنذار المخالِف ولا يُمنح مهلة تصحيحية في حال المخالفات الجسيمة.
ونظمت الضوابط إجراءات إثبات المخالفات عبر ثلاث آليات، أن يكون ضبط المخالفة بالوقوف عليها ميدانيّاً ما عدا المخالفات التي يمكن ضبطها من خلال الحصول على المستندات، وعلى موظف الضبط التثبت من صحة وقوع المخالفة وكفاية الأدلة، وتقوم الجهة المختصة بإحالة ملف الادعاء بالمخالفة إلى أمانة اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات بعد استكمال جميع متطلبات إثبات المخالفة من حيث الصور الفوتوغرافية والمستندات اللازمة.
وشددت على أنه عند ضبط أي مخالفة، يقوم موظف الضبط بتحرير محضر ضبط يتضمن رقماً تسلسليّاً خاصّاً به وترقيم جميع صفحاته، ومكان تحرير المحضر وتوقيته باليوم والتاريخ والساعة، ونوع المخالفة ومكان وقوعها، وبيانات المخالف، ووصف المخالفة وصفاً دقيقاً وكذلك آلية رصدها والأضرار الناتجة عنها.
وعلى موظف الضبط سماع أقوال المدعَى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي حضوريّاً أو إلكترونيّاً، كما يتم إثبات أقوال المدعَى عليه بالمخالفة أو مَن يمثله أو أي طرفٍ ذي علاقة في حال تواجدهم أثناء ضبط المخالفة، مع مراعاة أخذ توقيع من تنسب إليه الأقوال على المحضر المُعد لذلك، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في المحضر ذاته، وتستكمل إجراءات ضبط المخالفة.
وبينت الضوابط أنه في الحالات العاجلة والضرورية التي تتطلب صدور قرار من وزير الطاقة، ألزمت الضوابط الوحدة التنظيمية المختصة بالتفتيش الرقابة والضبط داخل الوزارة، برفع مذكرة توضيحية مرفقة بملف الادعاء بالمخالفة والوثائق الداعمة له إلى الوزير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، على أن تتضمن المذكرة وصف المخالفة وآثارها الحالية والمحتملة والإجراءات المقترح اتخاذها وفق أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
ووفق الضوابط، يتم إنذار المدعَى عليه بالمخالفة ويحرر محضر ضبط مخالفة بذلك، ويتم منحه مهلة تصحيحية في المخالفات غير الجسيمة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ إنذاره، ويصدر صاحب الصلاحية جدولاً يبين مدد الإنذار لكل مخالفة، كما تقوم الوحدة التنظيمية المختصة بالتفتيش والرقابة والضبط داخل وزارة الطاقة بالتحقق من تصحيح المخالفة فور انتهاء المهلة التصحيحية وفي حال عدم التصحيح يتم رفع ملف الادعاء بالمخالفة إلى أمانة لجنة النظر في المخالفات لاتخاذ اللازم.
وشددت الضوابط أنه في حال المخالفات الجسيمة، فإنه على الجهة المختصة عدم إنذار المدعَى عليه بالمخالفة، أو منحه مهلة تصحيحية، ويرفع الملف مباشرة إلى أمانة اللجنة لاستكمال الإجراءات وإصدار قرارها.
أخبار ذات صلة