كشفت هيئة السوق المالية مسودة الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة لمؤسسات السوق المالية.

وبحسب المسودة، تكون أحكام اتفاقية المقاصة نافذة وفقاً لشروطها، بما في ذلك ما يقع في مواجهة الطرف المفلس، وفي مواجهة الطرف الضامن، أو أيّ شخص آخر ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقدّم ضماناً لأيّ التزام على عاتق الطرف المفلس. كذلك لا يجوز وقف سريان أحكام اتفاقية المقاصة أو تجنبها أو تقييدها بسبب أيّ إجراء يُتخذ أو صلاحية تمارَس من قِبل أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس، أو أيّ أحكام أخرى تنطبق على الطرف المفلس بسبب خضوعه لإجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس.

ووفقاً للمسودة، لا تؤثر الفقرتان (1) و(2) أعلاه في صلاحية أيّ جهة مختصة وفقاً لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة بتعليق الحق في إنهاء أو تصفية أو تعجيل أيّ التزام أو حق في سداد أو تسليم حاليّ أو مستقبليّ ناشئ أو متعلق بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة.

قيود على الالتزام بالسداد أو الوفاء

بعد افتتاح إجراءات الإفلاس لأحد الطرفين، يقتصر التزام أيّ من الطرفين -إن وُجد- على السداد أو الوفاء بما يتعلق بجميع الحقوق والالتزامات التي تم إنهاؤها أو تصفيتها أو تعجيلها إعمالاً للمقاصة بموجب اتفاقية المقاصة مساوياً لصافي التزامه بالدفع للطرف الآخر وفقاً لما تحدده شروط اتفاقية المقاصة.

قيود على استلام دفعة السداد أو الوفاء

بعد افتتاح إجراءات الإفلاس لأحد الطرفين، تقتصر حقوق أيّ من الطرفين -إن وجدت- على استلام دفعة سداد أو الوفاء بما يتعلق بجميع الحقوق والالتزامات التي تم إنهاؤها أو تصفيتها أو تعجيلها إعمالاً للمقاصة بموجب اتفاقية المقاصة مساويًا لحقه في الحصول على صافي مستحقاته من الطرف الآخر وفقًا لما تحدده شروط اتفاقية المقاصة.

قيود على صلاحيات أمين الإفلاس

لا تحول الصلاحيات الممنوحة لأمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس بشأن القيام بتنفيذ أو الامتناع عن تنفيذ العقود أو المعاملات المنفردة دون إمكانية إنهاء أو تصفية أو تعجيل جميع الالتزامات أو الحقوق في السداد أو الوفاء بموجب عقد مالي مؤهل واحد أو أكثر تنطبق عليه اتفاقية مقاصة، ولا تسري صلاحيات أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس -إن وجدت- إلا على صافي المبلغ المتبقي عن جميع العقود المالية المؤهلة بعد تصفية أو تعجيل جميع التزامات أو حقوق الأطراف في السداد وفقاً لشروط اتفاقية المقاصة؛ إذ يُعدّ صافي المبلغ المتبقي من أصول التفليسة الخاضعة لأحكام نظام الإفلاس.

أخبار ذات صلة

 

قيود الإفلاس التي تحظر المقاصة

مع مراعاة ما ورد في الملحق (1) من هذه اللائحة، فإن أحكام اتفاقية المقاصة التي تنص على تحديد الرصيد الصافي لقِيم الإنهاء، أو القيم السوقية، أو قِيم التصفية أو القِيم البديلة المحسوبة في ما يتعلق بالتزامات سداد أو حقوق تسليم معجلة أو ملغاة بموجب عقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة، لن تتأثر بأيٍّ من أحكام نظام الإفلاس السارية في المملكة التي تُقيّد ممارسة حقوق التقاص، أو الالتزامات الناشئة عنها، أو مبالغ السداد، أو قيم الإنهاء المدينة بين الطرف المفلس وطرف آخر.

أولوية الدين والعمليات الاحتيالية

وفقاً للمسودة، لا يحق لأمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس إبطال أو وقف أو الامتناع عن تنفيذ أيٍّ من الالتزامات أو العمليات المنصوص عليها في هذه المادة على أساس أنها تشكل أولوية دين مستحق أو ارتبطت بعملية احتيالية لمصلحة أيّ طرف غير مفلس، ما لم يوجد دليل واضح وكافٍ على أن الطرف المفلس قد قام بأي من تلك العمليات بغرض عرقلة أيّ جهة يدين لها أو أصبح مديناً لها، أو تأخيرها أو الاحتيال عليها في تاريخ أو بعد تاريخ إجراء أي من تلك العمليات أو نُشوء ذلك الالتزام؛ وتتمثل تلك الالتزامات والعمليات في عمليات تحويل واستبدال وتبادل النقد أو الضمان أو أي حقوق أخرى من الطرف المفلس إلى الطرف غير المفلس بموجب اتفاقية مقاصة أو في ما يتعلق بها، أو أيّ التزام بالدفع أو الوفاء يتحمله الطرف المفلس ويدين به للطرف غير المفلس بموجب اتفاقية مقاصة أو في ما يتعلق بها.

هل يجوز تقييد أو تأخير تنفيذ «المقاصة» ؟

أشارت المسودة إلى أنه لا يؤدي أيّ وقف أو أمر قضائي أو إبطال أو تعليق أو أيّ من الإجراءات أو الأوامر المشابهة الصادرة عن محكمة أو جهة مختصة أو أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس بموجب نظام الإفلاس إلى تقييد أو تأخير تنفيذ اتفاقيات المقاصة التي تعد نافذة وفقاً للمادة (الرابعة)، والمادة (الخامسة)، والمادة (السادسة) من هذه اللائحة.

وأشارت إلى أنه يسري بيع الضمان وامتلاكه أو تسييله بموجب ترتيب الضمان المالي دون الحاجة إلى إشعار مسبق لأيّ من الأطراف أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو الجهات أو موافقة منهم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، على ألا تُخلّ هذه الفقرة بأحكام أيّ أنظمة سارية في المملكة تتعلق بإتمام عملية بيع الضمان وامتلاكه أو تسييله بالطريقة المتعارف عليها تجارياً.

وأفادت المسودة بأنه في حال حصول الطرف غير المفلس في اتفاقية مقاصة متعددة الفروع على ضمان بموجب ترتيبات الضمان المالي لضمان ودعم التزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع بموجب اتفاقية مقاصة متعددة الفروع، فيجوز له أن يحتفظ بهذا الضمان وأن ينفّذ عليه للوفاء بالتزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع في ما يتعلق بالالتزام بسداد صافي الدفعات الكلي. ويجب على الطرف غير المفلس إعادة أيّ فائض من الضمان إلى الطرف الأجنبي متعدد الفروع.

شاركها.
© 2025 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.
Exit mobile version