بالغ شخص من جنسية دولة عربية في إظهار الثراء، واستأجر مركبة من طراز «رولزرويس» لمدة 19 يوماً، لكنه تهرب من سداد قيمة الإيجار للشركة، واستحق عليه مبلغ 72 ألف درهم، فبادرت إلى مقاضاته، وألزمته المحكمة المدنية في دبي بسداد المبلغ المستحق للشركة المدعية.
وتفصيلاً، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد رجل من جنسية دولة عربية مطالبة بإلزامه بسداد 72 ألف درهم إضافة إلى الفائدة القانونية 5% من تاريخ استحقاق الدفع وحتى السداد التام، والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
واستندت في دعواها إلى أن المدعى عليه استأجر منها مركبة من نوع «رولزرويس كولينان» لمدة 19 يوماً بإيجار 3600 درهم يومياً غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت إلى أنه أعاد السيارة في اليوم المحدد لكنه لم يسدد قيمة الإيجار التي تقدر بنحو 72 ألف درهم، شاملة رسوم عبور بوابات التعرفة المرورية، وعند مطالبته بذلك امتنع دون وجه حق، ما دفعها إلى تسجيل دعوى قضائية ضده، وقدمت حافظة مستندات طويت على صورة من عقد الإيجار، وصورة من عقد مدرج بهيئة الطرق والمواصلات.
من جهتها انتدبت المحكمة خبيراً لنظر الدعوى، وخلص في تقريره إلى أن المدعى عليه استأجر وتسلم السيارة بتاريخ 25 يناير وأرجعها بتاريخ 12 فبراير من العام الماضي، وترصد في ذمته قيمة الإيجار المستحق عن هذه الفترة مضافاً إليه رسوم مرور بوابات سالك، ما يجعل إجمالي المطلوب 72 ألف درهم، لافتاً إلى أن الأوراق خلت كلياً من أي دليل على قيام المدعى عليه بسداد أي دفعات لصالح المدعية.
وقدمت المحكمة لقضائها – وفق حيثيات الحكم – بالإشارة إلى أن لها سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية والمستندات والموازنة بينها، والأخذ بما تطمئن إليه منها. وأوضحت أنه بحسب قانون المعاملات المدنية، الإيجار هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة، مقابل أجر معلوم نوعاً ومقداراً إن كانت من النقود.
وتستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو القدرة على استيفائها، ويصح اشتراط تعجيل الأجرة، أو تأجيلها إلى أقساط تؤدى في أوقات معينة، لافتة إلى أنها آثرت الاستعانة بخبير بعد أن حددت له مهنته، وأودع تقريره الذي تطمئن إلى ما خلص فيه، وتعتبره جزءاً من أسباب حكمها.
وأوضحت أن التقرير انتهى إلى انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ 72 ألف درهم مقابل تأجير المركبة موضوع الدعوى، ومن ثم تلزمه بسداد المبلغ للمدعي، إضافة إلى فائدة قانونية 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.
وقي قضية مماثلة قضت المحكمة المدنية بتعويض قيمته 40 ألف درهم لشركة إيجار يسددها شخص استأجر سيارة منها دون أن يلتزم بسداد الرسوم.
وأوضحت الشركة أن المدعى عليه امتنع عن سداد المبلغ المستحق عليه رغم مطالبته ودياً بذلك، وقدمت سنداً لدعواها صورة من عقد الإيجار مذيلاً بتوقيعه، وثابت به استئجار المركبة، وصورة من كشف المخالفات.
وتعذر التوصل إلى تسوية بين الطرفين من قبل لجنة تسوية المنازعات بمحاكم دبي، ومن ثم تم قيد الدعوى، ولم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه، فكان الحكم بمثابة الحضوري بحقه عملاً بالمادة 55 من قانون الإجراءات المدنية.
وحول موضوع الدعوى، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون المعاملات المدنية يجب على المستأجر رد الشيء المؤجر عند انقضاء مدة الإيجار إلى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها إلا ما يكون قد أصاب الشيء من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه، فإذا أبقاه تحت يده دون حق كان ملزماً بأن يدفع للمؤجر أجر المثل مع ضمان الضرر.