تقدم رجل آسيوي ببلاغ للشرطة ضد امرأة آسيوية، يتهمها بالاستيلاء على 138 ألف درهم منه بطريقة احتيالية. وأقام دعوى مدنية لاستعادة الأموال والحصول على تعويض بقيمة 50 ألف درهم، إضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5٪. وقد تم هذا الإجراء بعد أن تواصل معها ووهمته بوجود شركة تعمل في مجال المعادن وبوعود بأرباح كبيرة، ثم تلقى منها مبلغاً وطلبت منه مستندات تجارية لكنها تجنبت إعطائها له.

تقدمت المدعى عليها بمذكرة قانونية طالبت بعدم قبول الدعوى بسبب وجود شرط التحكيم، ورفضت دفع الرسوم والمصروفات المتعلقة بقضية الدعوى. وأجابت المحكمة برفض هذا الشرط لعدم تحديد الجهة المعنية بالتحكيم في الاتفاقية الموقعة، وقضت برفض طلب عدم قبول الدعوى.

وفقًا لما تقرره مادة 125 من قانون المعاملات المدنية، يكون حكم العقد ساريًا بمجرد انعقاده ويجب على الأطراف الالتزام به. وإذا أخل أحدهما بالتزاماته، يمكن للطرف الآخر طلب الفسخ. وبناءً على ما تقدم به القاضي، يجب على المدعي إثبات ما يدعيه سواء كان المدعى الأصلي أم المدعى عليه.

المحكمة أكدت أن المدعي تمكن من دفع مبلغ قدره 60 ألف دولار إلى المدعى عليه، ورغم اعترافها بذلك، إلا أن الاتفاقية تنص على أن هذا المبلغ لا يمكن استرداده. وبالتالي، رُفضت الدعوى بناءً على البين والثبوت الوارد من أوراق الدعوى وتقرير الخبير.

يُشير المدعي إلى أنه تم استدراجه وخداعه بواسطة المدعى عليها بتزوير اتفاقية شراكة والحصول على أمواله بشكل غير مشروع. وقد قامت المحكمة برفض الشرط المتعلق بالتحكيم وأصدرت قرارًا برفض دعوى المدعي.

تأكدت المحكمة من أن المدعي دفع مبلغًا محددًا إلى المدعى عليه، وعلى الرغم من حقيقة دفع هذا المبلغ، إلا أنه تم الرفض بناءً على البين والثابت المقدم. وبناء على القوانين المدنية المعمول بها، يجب على المدعي أن يقدم الأدلة اللازمة لدعواه بغض النظر عما إذا كان مدعي أو مدعى عليه، وهو ما قامت المحكمة بتأكيده.

شاركها.
© 2024 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.
Exit mobile version