كشف صندوق دعم الجمعيات مسودة لائحتها، ومن الضوابط تقديم الدعم مشروطاً بأن تكون الجمعية مسجلة في البوابة الإلكترونية للمنصة، ووجود حساب بنكي نشط، مع استيفاء المتطلبات والشروط الخاصة بالدعم المطلوبة، وعدم وجود ملاحظات أو مخالفات إدارية أو مالية، والالتزام بالحوكمة وفق المعايير والنسب. ويقدم الصندوق تمويلاً للجمعيات؛ منها التمويل الميسر، بمعدل هامش ربحي تنافسي وبرسوم مخفضة وبفترات سماح مرنة مع ضمانات مالية بنسبة معينة تقدم لصالح الجهات الممولة؛ بهدف دعم طالبي التمويل من الجمعيات لتغطية العجز.

ويمنح الصندوق الدعم المالي للجمعيات من خلال موارده المالية، ويحق للصندوق دعم الجمعيات في استثمار الفائض من أموالها عند الطلب بما يحقق استدامتها، وللصندوق في سبيل دعم الجمعيات الحق بإبرام الشراكات والاتفاقيات التي تسهم في تحقيق أهدافه بما لا يتعارض مع موارده الواردة، وإن يراعى في ذلك الأهداف الواردة من اللائحة والمجالات المرتبطة بها.

واكدت المسودة أنه لا تسري الضوابط العامة الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة على الشراكات والاتفاقيات إلا إذا نص على ذلك في وثائقها، ويصدر المجلس أو من يفوضه السياسات والإجراءات الخاصة بالشراكات والاتفاقيات، ويراعى فيها: آلية التعامل مع أموال الشركاء، وآلية تطبيق شروط الواقفين والمتبرعين الواردة في الوثائق الرسمية المعتمدة بين الطرفين، وآلية العمل في حال تضمنت الشراكة أو الاتفاقية وجود نسبة مماثلة من أموال الصندوق، وأن تكون الشراكة ذات الالتزام المالي مع الشركاء مرتبطة بالسنة المالية بقدر الإمكان، وتوفير إطار قانوني وتنظيمي مناسب يحدد الحقوق والواجبات لكل شريك ويضمن حماية المصالح المشتركة، وضمان تحقيق الشراكة بشكل فعال، ووضع ضوابط لعقود الشراكات والاتفاقيات.

ويحق للصندوق حجب الدعم عن الجمعيات المخالفة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ التي لا تنطبق عليها الاشتراطات والضوابط العامة والشروط الخاصة، وتشكل لجان متخصصة للمنح والتمويل والضمان وغيرها من خدمات الصندوق.

أخبار ذات صلة

 

شاركها.
© 2025 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.
Exit mobile version