أيدت محكمة التمييز في دبي حكماً قضت به محكمتا أول درجة والاستئناف ببراءة ذمة كفيل من ضمان وكفالة مستحقة لأحد البنوك الأجنبية بقيمة 45 مليوناً و482 ألف درهم، بعد تأكيد تقرير المختبر الجنائي بشرطة دبي أنه لم يوقّع على سند الكفالة كضامن لتسهيلات ائتمانية حصلت عليها شركة مدينة «المدعى عليها الأولى»، بواقع 104 ملايين و163 ألف درهم، وتمت زيادتها إلى 211 مليوناً و248 ألف درهم.
وتفصيلاً، أقام أحد البنوك دعوى تجارية بحق شركة «مدين أصلي» وعدد من الكفلاء، يطلب منهم أن يؤدوا بالتضامن في ما بينهم 45 مليوناً و482 ألف درهم مع الفائدة التأخيرية.
وقال في بيان دعواه إنه منح المدين الأصلي تسهيلات ائتمانية متنوّعة بمبلغ 104 ملايين و163 ألف درهم، وتمت زيادتها إلى 211 مليوناً و248 ألف درهم بضمان الكفلاء، إلا أن المدين الأصلي امتنع عن سداد الدين المطالب به.
بدوره أوضح المحكم والمستشار القانوني محمد نجيب ممثلاً للمدعى عليه الثالث، أن الأخير دفع بانقضاء الكفالة التي حررها مع الدفعة الأولى للتسهيلات الائتمانية بسداد الدين المستحق عن تلك الكفالة، وقال إن المدعى عليه الثالث لم يجدد كفالته لضمان التسهيلات الجديدة اللاحقة التي أشار إليها البنك في مطالبته، عكس بقية الكفلاء، وتمسك بالطعن بالتزوير على سندي الكفالة المنسوبين إليه، كونهما غير محررين بخط يده، كما تمسك بندب خبير مصرفي وآخر من المختبر الجنائي التابع لشرطة دبي لفحص الخط والتواقيع.
بدورها استجابت المحكمة للطلب وتم انتداب المختبر الجنائي لشـرطة دبي لإجراء المضاهاة على الكفالتين المنسوبتين للضامن، وانتهى التقرير إلى أن المدعى عليه الثالث لم يحرر اسمه الثابت بسندي الكفالة موضوع الفحص، كما أنه لم يحرر التواقيع الثابتة بالسندين نفسيهما المنسوب صدورهما إليه.
وندبت المحكمة كذلك خبيراً مصرفياً انتهى إلى أن البنك تحصل من المدعى عليهم، الثاني والثالث والخامسة والسادسة (الكفلاء)، كل على حدة، على كفالة لا رجعة فيها بضمان الالتزامات التي تستحق على المدعى عليها الأولى (المدين الأصلي)، من بداية منح التسهيلات في عام 2014، ومع موافقة البنك على منح تسهيلات ائتمانية جديدة في سنوات لاحقة، حرص على تجديد كفالات الضامنين، وهم المدعى عليهم (الثاني والرابعة والسادسة فقط دون المدعى عليه الثالث).
وبعد نظر الأوراق المقدمة من الطرفين، قضت محكمة أول درجة حضورياً بإلزام المدعى عليهم جميعاً بالتضامن ماعدا المدعى عليه الثالث بأن يؤدوا إلى البنك 45 مليوناً و482 ألفاً و475 درهماً، والفائدة بواقع 5% من تاريخ 1 / 3 / 2022 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
من جهته، طعن البنك على حكم أول درجة أمام محكمة الاستئناف التي انتهت إلى أنها تشارك محكمة أول درجة الاطمئنان إلى النتيجة التي انتهى إليها المختبر الجنائي، بشأن عدم سلامة تواقيع المدعى عليه الثالث أو تحريره لسند الكفالة، وترى أن مطالبة البنك منه لا ترتكز إلى سند صحيح.
وواصل البنك كذلك المسار القضائي بالطعن على حكمي أول درجة والاستئناف أمام محكمة التمييز، التي انتهت إلى أن الحكم الصادر برفض الدعوى ضد المدعى عليه الثالث لم يخالف القانون أو الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن مطالبة البنك له لا ترتكز إلى سند صحيح، ومن ثم حكمت برفض الطعن وإلزام البنك بالمصروفات.