كشفت تعديلات لائحة ضريبة القيمة المضافة عن السماح برد الضريبة إلى السياح عن مشترياتهم من السلع المؤهلة للاسترداد عند مغادرتهم المملكة، وسيحق للهيئة تفويض مقدم خدمة أو أكثر معتمد لتقديم خدمات تسهيل استرداد الضريبة إلى السياح، وسيبدأ تطبيق التعديلات اليوم (الجمعة).

وأقرت الهيئة في تعديلات اللائحة، أن ضريبة القيمة المضافة ستخضع بنسبة 0%، عن الخدمات الموردة من مقدم خدمة قام برد الضريبة إلى السياح.

وشددت الهيئة أن مقدم الخدمة المعتمد مسؤول بالتضامن مع السائح عن سداد أي مبالغ ثبت ردها بالمخالفة للإجراءات والأحكام ذات الصلة بالاسترداد، أو القرارات الصادرة عن الهيئة بشأن رد الضريبة للسياح.

وسيعامل السياح من دول المجلس معاملة السياح خارج إقليم دول المجلس إلى حين بدء تطبيق نظام الخدمة الإلكترونية.

ومنحت الهيئة المحافظ إصدار المتطلبات اللازمة لرد الضريبة للسائح، وشملت «متطلبات ومراحل تطبيق آلية رد الضريبة للسياح، والشروط الإضافة لاعتبار الشخص الطبيعي سائحاً واعتبار السلع مؤهلة للسلع، ومتطلبات الحد الأدنى لقيمة السلع المؤهلة للاسترداد، والمتطلبات اللازمة لاعتبار المورد الخاضع للضريبة مورداً معتمداً، ومتطلبات تقديم طلبات الاسترداد».

وفي سياق آخر، أكدت تعديلات لائحة ضريبة القيمة المضافة، أنه في حال تنازل الشخص الخاضع للضريبة عن النشاط الاقتصادي إلى آخر، فإنه يجب على المتنازل إليه إخطار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال 30 يوماً من تاريخ التنازل، باستثناء في حال كان المتنازل قام بإلغاء تسجيله.

واشترطت الهيئة أنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي تم إلغاء تسجيله، الاحتفاظ بالفواتير والإشعارات والدفاتر والسجلات المنصوص عليها، ولا يخل إلغاء تسجيل الشخص الخاضع للضريبة بالتزامه بسداد أي مستحقات للهيئة تسبق تاريخ إلغاء التسجيل.

وبينت الهيئة في تعديلات اللائحة، أنه إذا لم تستوف عملية نقل النشاط الاقتصادي كافة الشروط بما فيها إخطار الهيئة بعملية النقل، فتعد السلع والخدمات التي تمثل النشاط الاقتصادي المنقول على أنها بمثابة توريد خاضع للضريبة.

أخبار ذات صلة

 

شاركها.
© 2025 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.