أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بيانًا تحدث فيه عن زكاة النقود والأنعام، حيث أوضح المجلس أن زكاة الذهب تجب على النحو التالي: عشرون دينارًا شرعيًا، ويراعى أنه لا يمكن تحديد القيمة الدقيقة لنصاب الذهب، وأن زكاة الذهب يجب إخراجها بعد مرور الحول على النصاب. بالنسبة لزكاة الفضة، يجب إخراج مائتا درهم شرعي، وتحدد القيمة حسب سعر الفضة في وقت وجوب الزكاة.

أما زكاة العملات النقدية، فتجب إخراجها بعد مرور الحول على النصاب، وهي واجبة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ويجب إخراجها فورًا دون تأخير. وبالنسبة لزكاة عروض التجارة، فتجب إخراجها بعد مرور الحول على النصاب، ويشمل هذا النوع من الزكاة البضائع والأجهزة والأسهم والأراضي.

يشير المجلس إلى أن المصرف الشرعي لزكاة النقود هم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ويؤكد المجلس على أنه لا زكاة في الحلي المتخذ للبس والزينة، وعلى أهمية إخراج الزكاة فورًا دون تأخير.

بالإضافة إلى ذلك، يبين المجلس الشروط والمصارف الشرعية لزكاة الأنعام، ويوضح أنه يجب إخراج الزكاة على الأنعام بعد مرور الحول عليها وعلى نصابها. ويشمل تعريف الأنعام الثروة الحية التي تكون مكتملة وممكن جناؤها.

تخلص البيان إلى أن زكاة النقود والأنعام تعتبر من الواجبات الشرعية التي يجب على المسلمين أداؤها، ويلزمهم اتباع الأحكام والشروط الشرعية لكل نوع من أنواع الزكاة. سيسعى المؤمنون في فترة عيد الفطر السعيد للامتثال لتلك الأحكام وإداء زكاتهم بالشكل الصحيح والوفق للتعاليم الدينية.

شاركها.
© 2024 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.
Exit mobile version