أيدت محكمة الاستئناف المدنية في دبي حكمًا صدر من محكمة أول درجة يلزم مالكي شركة بدفع 200 ألف درهم كتعويض لموظف لديهما. تعرض الموظف لأضرار معنوية وأدبية بسبب اتهامهما له بالتزوير لإجباره على التنازل عن مستحقاته العمالية، وهي تهمة برأته منها محكمة الجنايات. الموظف قدم دعوى ضد مالكي الشركة بسداد مبلغ 500 ألف درهم كتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة لاتهامهما له بجريمة لم يرتكبها.

تم طعن الموظف في الحكم الابتدائي وطلب إلغاء القرار، وإحالة الدعوى إلى الدائرة العمالية. كان المالكان يطلبان تخفيض مبلغ التعويض الذي تم تحديده بسبب عدم وجود أركان للمسؤولية التقصيرية للشركة. تم تقديم تفاصيل القضية للمحكمة، حيث تعرض الموظف لمنع من السفر وتأخير في دفن والدته بسبب الادعاءات الزائفة ضده.

بعد فشل التسوية في المركز الودي، تم إحالة الدعوى إلى المحكمة التي قضت بتعويض الموظف بمبلغ 200 ألف درهم. تم تقديم استئناف من كلا الطرفين وألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. وأوضحت المحكمة أن الحكم الابتدائي كان صحيحا ومبنيًا على أسس قانونية وكافية. حيث تمت مناقشة أسباب الطعن وتأكيد على جوهر القضية التي عرضت أمام المحكمة الابتدائية.

أكدت المحكمة على نزاهة القرار وعدم توريدها لأسباب جديدة بخلاف ما تمت مناقشته أمام المحكمة الابتدائية. تأكدت المحكمة من عدم وجود فساد أو انحياز في الحكم الصادر. وقضت بإلزام كل طرف برسوم الاستئناف وتكاليف المحاماة. تم تأكيد الحكم بإلزام مالكي الشركة بدفع 200 ألف درهم للموظف كتعويض عن الأضرار التي تعرض لها.

شاركها.
© 2024 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.
Exit mobile version