أسقطت المحكمة الاتحادية العليا، حق حضانة أم عربية لأولادها، وضم حضانة الأطفال إلى أبيهم، بسبب إقامة الأم في مكان يصعب معه على الأب أداء دوره ولي طبيعي على نفس أطفاله الصغار، وأرست مبدأً قانونياً وشرعياً مفاده أن حق الأب في الولاية على النفس مقدم على حق الحاضنة في رؤية الأطفال المحضونين.

وتفصيلاً، أقام أب عربي دعوى قضائية أمام محكمة الشارقة الابتدائية يطلب فيها إسقاط حضانة الأم عن الأطفال، وضمهم إليه، نظراً لاستيطان الأم بلداً يعسر معه على الأب القيام بواجباته كولي طبيعي عليهم، وذلك على سند من القول أن الأم غادرت في زيارة عائلية إلى دولة عربية أخرى، لكنها رفضت العودة معه إلى مسكن الزوجية في الإمارات، واتخذت من الدولة الأخرى محلاً دائماً للإقامة تاركة الأطفال مع الأب بالإمارات، وهو نفس الوقت الذي أقامت فيه الأم دعوى قضائية في البلد الآخر من أجل الطلاق للضرر، وبالفعل تحصلت على حكم الطلاق للضرر.

وأشارت أوراق الدعوى إلى أن الأب أوضح للمحكمة أنه أمين ومستقيم وقادر على تربية الأولاد ولديه من النساء من تصلح لتربيتهم حيث أنه متزوج من ثانية وهي مستعدة لرعاية الأطفال، بينما حضرت أم الأطفال وأفادت أن الأب خدعها حين ذهب لزيارتها في البلد الذي تقيم فيه، وطلب منها اصطحاب الأطفال لمدة ثلاثة أيام إلى الدولة على أن يعيدهم إليها مرة أخرى، لكنها فوجئت برسالة منه عند وصوله المطار بالأطفال يخبرها أنه لن يعيد الأطفال وعليها الحضور إلى الدولة لرؤيتهم، مشيرة إلى أن لديها حكماً بحضانة الأطفال من نفس البلد الذي تحصلت منه على حكم بالطلاق للضرر.

وعقب الأب على ما روته الأم، بقوله إنه لم يخدعها وأنه أحضر أطفاله إلى الدولة بناء على رغبة وموافقة المدعية، فيما ردت الأم ودفعت بعدم اختصاص المحكمة في الإمارات بنظر الدعوى لوجود دعوى طلاق في البلد الآخر، لكنها في نهاية المطاف أفامت دعوى لضم حضانة الأطفال في الإمارات حيث يقيم ويعيش الأب.

ورفضت محكمة أول درجة طلبات الأب والأم، على سند من أن الحكم الصادر بالطلاق للضرر من البلد الآخر ليس نهائياً وباتاً، وبالتالي فإن الزوجية ما زالت قائمة، وهو ما يتبعه الاشتراك في حضانة الأطفال، واستأنف الطرفان على الحكم الابتدائي، وقضت محكمة الاستئناف برفض طلب الأب، وضم حضانة الأطفال إلى أمهم، مع إلزام الأب بالنفقات وغيرها.

وأقام الأب طعنه أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي أكدت أن الثابت بالأوراق أن الأب قدم ما يفيد سفر الأم إلى بلد آخر، واستقرت به في إقامة هادئة ولم يتحرك لها ساكناً تجاه اولادها، وأنه قدم ما يفيد أن استقرارها في الإمارات هو استقرار مؤقت بغرض التقاضي، ولم تقدم الأم دليلاً واحداً على إقامتها في الدولة إقامة دائمة ومستقرة لرعاية أطفالها. وأكدت المحكمة أن ما دفعت به الأم بعدم الاختصاص المكاني لمحاكم الإمارات بنظر الدولة يقطع الشك باليقين أنها لا تقيم بشكل دائم في الإمارات، ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه، وتتصدى المحكمة لموضوع النزاع وتفصل فيه بإسقاط حضانة الأم لأبنائها، وضم حضانتهم إلى الأب.

وقال الممثل القانوني للأب، الدكتور علاء نصر، إن المشرع الإماراتي كان حاسماً في حق الأطفال وحق الأب في ولايته عليهم، وأن استيطان الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته، هو من المسائل الراسخة في إسقاط حق الحضانة عن الحاضن، لأن ابتعاد الأطفال عن مكان إقامة الولي يكلفه مشقة ونفقة غير عاديتين لمطالعة أحوال القاصرين، وأن مناط استحقاق الأب للحضانة وسقوطها عن الأم هو مصلحة الصغار أنفسهم.

 

شاركها.
© 2025 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.
Exit mobile version