قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شابين بأن يردا مبلغ 100 ألف درهم، استوليا عليه من امرأة بطرق احتيالية، كما قضت المحكمة بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عما أصابها من أضرار نفسية ومادية.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد آسيوي وآخر، طالبت فيها بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 100 ألف درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 6% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد، والتعويض بمبلغ 30 ألف درهم عما لحقها من ضرر وما فاتها من كسب، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه الأول استولى لنفسه على المبلغ النقدي المملوك لها وكان ذلك بانتحال صفة غير صحيحة، حيث تواصل معها عبر برنامج «واتس أب» مدعياً أنه موظف لدى جهة حكومية، وطلب منها تحويل مبلغ خمسة دراهم لاستكمال شكواها ما حملها على تحويل المبلغ عبر رابط أرسله لها، فاستولى على مبلغ المطالبة، فيما تم تحويل المبلغ على حساب المدعى عليه الثاني في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وتمت إدانتهما جزائياً وعند مطالبتها لهما برد المبلغ المستولى عليه والبالغ قدرة 100 ألف درهم امتنع المدعى عليهما عن رده من دون أي مبرر قانوني، فيما قدم المدعى عليه الأول مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها رفض الدعوى، واحتياطياً ندب خبير مصرفي.

من جانبها، أوضحت المحكمة أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات «على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه»، مشيرة إلى أن المدعية قد أوردت بصحيفة دعواها أن المدعى عليهما لم يردا المبلغ المستولى عليه حتى تاريخه، والمقدر بـ100 ألف درهم.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان خطأ المدعى عليهما ثابتاً، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعية بالمبلغ المستولى عليه وإحساسها بآلام نفسيه ألمت بها من جراء فعل المدعى عليهما، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليهما ملزمين قانوناً بتعويضها عن ذلك الضرر، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية 100 ألف درهم، إضافة إلى 30 ألف درهم تعوضاً عن الضرر مع رسوم الدعوى ومصروفاتها.

شاركها.
© 2025 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.
Exit mobile version