أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا وقدر قيمتها لعام 1445 هجرية بـ 25 درهم إماراتي عن الشخص الواحد. وأوضح المجلس أن زكاة الفطر واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وتلزم من يجب عليه الإنفاق فيخرجها عن نفسه وعائلته ومن يعول. وأشار المجلس إلى أن زكاة الفطر فريضة وهو ما دل عليه حديث ابن عمر -رضي الله عنه- بفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل شخص.

وأوضح المجلس أن مقدار زكاة الفطر يبلغ 2.5 كيلوغرام من الأرز لكل شخص، وأنه يمكن إخراجها بشكل عيني من الأرز أو نقديًا. وأجاز المجلس إخراج قيمة الطعام في زكاة الفطر، واستند ذلك إلى اختلاف العلماء في هذه المسألة بين من يرون أن إخراج القيمة يجزئ مطلقًا ومن يرون أنه ينبغي إخراج الطعام. ودعا المجلس من يرغبون بإخراج زكاة الفطر إلى تسليمها للصندوق الخيري قبل يوم العيد.

أوضح المجلس الشرعي أنه صادر بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد وأكد على أهمية إخراج زكاة الفطر في الوقت المناسب ليستفيد الفقراء منها في يوم العيد. كما أشار إلى جواز إخراج البدل في زكاة الفطر واستشهد بأقوال أئمة التابعين وأهل العلم في هذا الشأن. وناشد المجلس الجميع بتعجيل تسليم الزكاة للجمعيات الخيرية لضمان وصولها إلى المستحقين في الوقت المناسب.

أوصى المجلس المسلمين بالاستمرار في أداء الزكاة وأداء الفروض والأعمال الصالحة، داعيًا الله لديم علينا نعمة الاستقرار والازدهار والنماء. ولختام بيانه دعا المجلس الله تعالى أن يرزقنا الخير والرخاء وأن ينشر الخير والرخاء في العالم. وأكد أن الأمر في إخراج الزكاة وزكاة الفطر واسع ومتنوع حتى يرضى الله عز وجل.

شاركها.
© 2024 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.