استولى شخص من جنسية دولة آسيوية على مبلغ 9970 دولاراً (نحو 36.5 ألف درهم)، حوّلت إلى حسابه من أحد البنوك بالخطأ، وأنفقها على احتياجاته الشخصية، رافضاً طلب البنك بإعادة المبلغ.

ووجهت إليه النيابة العامة في دبي، تهمة الاستيلاء على مال مملوك للغير وقع في حيازته بطريق الخطأ أو بقوة قاهرة مع علمه بذلك، وأحالته إلى محكمة الجنح التي دانته، وقضت بحبسه شهراً، وتغريمه مبلغ 36 ألفاً و600 درهم، وإبعاده عن الدولة، لكنه استأنف على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي ألغت تدبير الإبعاد فقط، وأيدت الحكم فيما عدا ذلك.

وأفادت تفاصيل الدعوى بحسب ما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، بأن المتهم عميل لدى البنك المشار إليه، وفي يوم الواقعة، أودع البنك مبلغ 9970 دولاراً عن طريق الخطأ في حساب المتهم، وقام الأخير بسحب المبلغ والتصرف فيه، وحين تمت مطالبته برد النقود، رفض ذلك، ما دفع البنك إلى فتح بلاغ ضده.

وبضبطه، أقر المتهم في محضر استدلال الشرطة بإيداع المبلغ في حسابه، وقيامه بسحبه وإنفاقه وطلب مهملة للسداد، لكنه أنكر التهمة المسندة إليه في تحقيقات النيابة العامة، مقرراً أن لديه حساب توفير في البنك بعملة الدولار، وحين أُودع المبلغ في هذا الحساب، اعتقد أنه حوّل إليه من شركة يتعامل معها في الخارج، فبادر إلى إنفاقه على مصلحته الشخصية، لكنه اكتشف لاحقاً أن الإيداع حدث عن طريق الخطأ، فطلب مهلة من البنك للسداد، غير أنه فوجئ بفتح بلاغ ضده.

وخلال جلسة المحاكمة لم يمثل المتهم رغم إعلانه قانوناً، فانتهت المحكمة إلى توافر أركان الجريمة المنسوبة إليه، وقضت بحبسه شهراً وتغريمه 36 ألفاً و600 درهم، وإبعاده عن الدولة، فعارض على الحكم الغيابي، وقبلت المحكمة معارضته شكلاً، لكن أيدته حضورياً.

بدوره، لم يقبل المتهم بالحكم الابتدائي، وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، ومثل أمامها واعترف بالتهمة المسندة إليه، طالباً استعمال الرأفة معه، فيما طلبت النيابة العامة رفض الاستئناف وتأييد الحكم.

وبعد نظر الطعن المقدم من جانبه وأوراق الدعوى، انتهت المحكمة إلى أن الحكم المستأنف أحاط بواقعة الدعوى ببيان كافٍ بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى المتهم، وأورد على صحة ثبوتها بحقه أدلة مستمدة، مما اطمأنت إليه المحكمة وفق ما جاء في أقوال المبلغ، وإقرار المتهم، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب الحكم، وأفادت محكمة الاستئناف بأن الحكم خلص صائباً إلى إدانة المستأنف، وأنزل بحقه العقوبة المقررة لذلك، لكن في مجال تقدير العقوبة ترى أخذه بقسط من الرأفة، وتلغي تدبير الإبعاد المقضي بحقه، مع تأييد ما عدا ذلك.

. 36.5 ألف درهم المبلغ الذي تم إيداعه في حساب المتهم وأنفقه على احتياجاته الشخصية.

شاركها.
© 2024 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.