صدر مؤخرا مرسوم بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، حيث ينص المرسوم على أنه يجب أن يكون موعد الاستئناف 30 يومًا من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا أو صادرا في المعارضة. تضمن المرسوم بقانون تعديل نص المادة 201 من القانون رقم 17 لسنة 1960، وأجريت هذه التعديلات لتوفير الفرصة الكافية للخصوم لدراسة الأحكام وصياغة أسباب الطعن المناسبة.
وفي سياق ذلك، تحدث المرسوم عن أهمية توفير الفرصة للنيابة العامة أو الادعاء العام، أو للأطراف الأخرى الحصول على صورة من الحكم لدراستها واتخاذ إجراءات الطعن عليه. وحسب الذي كشف عنه الواقع العملي في المحاكم، يحدث تأخير في تسليم صورة الحكم للخصوم بعد إصداره، مما يؤثر على الوقت اللازم للطعن بالاستئناف في الأحكام، مما يدفع الخصوم للاستعجال في الطعن دون دراسة متأنية.
وإضافة إلى ذلك، تساعد زيادة ميعاد الطعن بالاستئناف بجعله 30 يومًا بدلا من 20 يومًا في توفير الفرصة للخصوم لدراسة الأحكام بدقة بالغة وصياغة أسباب طعن مناسبة، مما يساهم في تقليل عدد الطعون التي تقدم بدون مقتضى. كما يتماشى هذا التعديل مع تغييرات أخرى تمت في قوانين أخرى، مثل تمديد ميعاد الطعن بالتمييز في القوانين الجزائية.
ويهدف هذا القرار إلى رفع المشقة عن الخصوم من خلال تحسين الإجراءات المتعلقة بتسليم الأحكام والفرصة الكافية للدراسة والطعن فيها. كما يساهم هذا القرار في تقليل الاستعجال في تقديم الطعون وتحسين جودة الأسباب المقدمة في الاستئناف. ويعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو تطوير العمل القضائي وتحسين الجودة والكفاءة في القضاء.